مام احملكمة أم أن املسؤولية اجلنائية الدولية تثبت فقط يف حق األشخاص الطبيعيني وهذا ما أجابت عليه املادة )21 )من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وبينت أن االختصاص يثبت فقط يف حق األشخاص الطبيعيني حيث أن الشخص الذي ارتكب جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة يكون مسؤوال عنها بصفة الشخصية كما يكون معرضا للعقوابت املقررة يف النظام الدويل. كما أقر النظام األساسي للمحكمة حماكمة كل شخص يثبت ارتكابه جرمية من اجلرائم الواردة يف املادة )91 )منه بغض النظر عن الصفة الرمسية للشخص لذلك من تثبت ارتكابه جلرمية من تلك اجلرائم فإنه يعاقب حىت لو كان رئيسا لدولة وحكومة أو عضو يف حكومة أو برملان أو موظفا حكوميا فإن هذه 21 املقررة لبعض األشخاص يف القانون الدويل ميكن القبول بوجهة النظر التقليدية اليت كانت تقتضي ابستبعاد الفرد بشكل كامل من نطاق القانون للفرد حقوقا والتزامات منظمة بقواعد هذا القانون مما حيمل على االعتقاد أبن الفرد قد جتاوز مرحلة جمرد احملل أو املوضوع الذي يهتم هبم القانون الدويل إىل مرحلة هي اقرب إىل الشخصية الدولية احملدودة. املطلب الرابع: طبيعة الشخصية القانونية الدولية للفرد. فحيث يرتب القانون حقوقا وواجبات و حيمي نفاذها جربا عند االقتضاء يكون قد أقر للمخاطبني