مهنتهم المفروضة بمقتضى القوانين المنظمة لهذه المهن، ومن أمثلة هذه الخطابات خطاب الضمان المتطلبة من مكاتب وكلاء السفريات والسياحة،المطلب الثالث: الآثار الناشئة عن خطاب الضمانقدمنا أن الخطاب الضمان أطراف ثلاثة العميل الأمر بإصدار الخطاب، والبنك مصدر الخطاب والمستفيد من الخطاب، ومن هنا تكون أمام علاقتين تنشآن بمناسبة إصدار الخطاب هما: علاقة العميل الأمر بالبنك، وعلاقة أخرى بين البنك والمستفيد، أما علاقة العميل بالمستفيد فإنها لا تنشأ عن إصدار الخطاب، وإنما تكون سابقة عليه ويصدر الخطاب بمناسبتها وتنفيذاً لأحد شروطها، ويعتبر البنك أجنبياً عن هذه العلاقة، ويحكم هذه العلاقة الأخيرة إما العقد إذا كانت العلاقة الأصلية بين العميل والمستفيد علاقة عقدية، أو القانون إذا كانت العلاقة تنظيمية ويلتزم العميل بتقديم خطاب ضمان تنفيذاً لهذه العلاقة، فإذا تم إصدار الخطاب وجرى تسليمه للمستفيد انقضى التزام العميل بتقديم الضمان فيعلاقته بالمستفيد، ويصبح البنك مديناً شخصياً ومباشراً أمام المستفيد بموجب خطاب الضمان. وعلى ذلك ستبحث أولاً: آثار عقد الاعتماد بالضمان في علاقة العميل الأمر بالبنك، ثانياً: فيعلاقة البنك بالمستفيد.الفرع الأول: العلاقة بين العميل والبنكتخضع هذه العلاقة للشروط المبينة في الاتفاق المبرم بين البنك والعميل لإصدار الخطاب، والذي عادة ما يجري على النماذج المعدة سلفاً من قبل البنك وفقاً للعرف المصرفي الساري وتبدأ عندما يتقدم العميل إلى البنك بطلب إصدار خطاب الضمان، ويتضمن هذا الطلب البيانات التي يجب أن يتضمنها الخطاب، وأهمها اسم المستفيد ومبلغ الضمان والغرض منه ومدة صلاحيته، كما يجب أن يتضمن موافقة العميل المسبقة للبنك بدفع قيمة الخطاب عند أول طلب من المستفيد، دون حاجة إلىالحصول على رضاء العميل بل ورغم معارضته. كما يتعهد بتقديم الغطاء الذي يشترطه البنك، بالإضافة إلى دفع العمولة والمصروفات،الالتزامات البنك ثم نتبعهابالتزامات العميل - : أولاً التزامات البنك :يلتزم البنك بناء على العقد المبرم بينه وبين العميل بإصدار خطاب الضمان وفقاً للبيانات التي يحددها له العميل، فهو ملزم بالتعهد في مواجهة شخص المستفيد الذي يحدده العميل بدفع قيمة الخطاب، خه الدفعات .وع جزء مقدم من قان الدفعات المقدمةمناقصه ويكون بنة ضمان تنفيذ العمل له "ط والمواصفات :.وط الله۱۰۸صلاحیه موقتةوعلى ان يكون ذلك في حدود مبلغ الضمان، وفي حدود صلاحية مدله. كما يلتزم البنك قبل العميل برد قيمة الغطاء إذا انتهت مدة الخطاب دون أن يطلب المستفيد عراققيمةيلتزم العميل وفقاً لعقد الضمان المبرم بينه وبين البنك برد المبالغ التي قام البنك بالوفاء بها للمستفيد بمقتضى خطاب الضمان ، وإذا فرض وقام البنك بالوفاء للمستفيد دون مراعاة تعليمات العميل الأمر الموضحة في عقد الاعتماد بالضمان، فإن دفع البنك لا يكون صحيحاً ولا يكون له أن يرجع لما تمدفعه للمستفيد على عميله. ومن ناحية أخرى فإن العميل يلتزم بدفع العمولة المتفق عليها للبنك، والمصروفات التي قد يتحملها هذا الأخير نظير قيامه بإصدار خطاب الضمان،الضمان استرداد ما يقوم بدفعه للمستفيد.غطاء خطاب الضمان يقوم عقد الاعتماد بالضمان بين البنك وعمليه على الاعتبار الشخصي والثقة التي يوليها البنك للعميل، ولذا تدفق البنوك في اختيار العملاء ممن يطلبون ضمان البنك، حتى لا يتعرض للمخاطر الائتمانية أو لا يضطر إلى اتخاذ إجراءات الالتجاء إلى القضاء، وهي إجراءات تحاولالبنوك تجنبها عادة حرصاً على وقتها ومالها وسمعتها.طلبهم، كما هو الحال بالنسبة لطلب إصدار خطاب الضمان، ويسمي الضمان في حالة خطابالضمان بالغطاء.وعلى قدر الثقة التي يوليها البنك لعميله تتحدد قيمة الغطاء، فقد يتطلب البنك غطاء كاملاً، أيبقيمة مساوية لقيمة خطاب الضمان، وقد يكون جزئياً، أي في حدود نسبة معينة من قيمة خطاب الضمان يتفق عليها البنك مع العميل، وقد يصدر خطاب الضمان بدون غطاء، أي على المكشوفولا يكون ذلك إلا إذا كان العميل يحظى بثقة كبيرة في الأوساط التجارية نظراً لمركزه المالي المتين.والغطاء قد يكون نقداً يدفعه العميل للبنك بالخصم على حسابه الجاري لدى البنك،المبلغ المقدم كغطاء في حساب خاص قد يحمل اسم " احتياطي خطاب ضمان" لا يجوز للعميلالتصرف فيه حتى ينتهي التزام البنك الناشئ عن الخطاب.ينشأ على العبيةالأثار الناشئةموقتةوللهو للنيك١٠٩الفرع الثاني: العلاقة بين البنك والمستفيدتنشأ العلاقة بين البنك والمستفيد بمجرد إصدار خطاب الضمان موقعاً عليه من البنك، واستلام المستفيد له دون اعتراض منه، ومنذ هذا الوقت تبرأ ذمة العميل تجاه المستفيد من الالتزام بتقديم التأمين النقدي، وينشأ في ذمة البنك التزام بدفع قيمة خطاب الضمان عند أول طلب من المستفيد، ورغم أيةمعارضة قد تصدر من العميل. هذه العلاقة التي تنشأ بين البنك والمستفيد والتي مصدرها خطاب الضمان تتميز بأنها علاقة مستقلة عن علاقة العميل الأمر بالبنك، وعن علاقة العميل الأمر بالمستفيد، لأن من خصائص خطاب الضمان أنه ينشئ بذاته في ذمة البنك التزاماً أصلياً ومباشراً بأداء قيمته للمستفيد متى طلب ذلك خلال المدة. كما يتميز تعهد البنك بالدفع غير المشروط في الخطاب بأنه تعهد نهائي وبات.وذلك حتى يكون خطاب الضمان صالحاً لتأدية وظيفته، باعتباره بديلاً عن التأمين النقدي الذي كان يجب على العميل تقديمه للمستفيد لإبرام العقد الأساسي.وعلى هذا فإن القاعدة العامة التي تحكم طبيعة التزام البنك في خطاب الضمان وفي علاقته بالمستفيد هي أنه التزام ناشئ عن إرادته المنفردة بالوفاء بقيمة الخطاب للمستفيد، متى طلب ذلك خلال المدة المحددة فيه، ودون التفات إلى أي تحفظ أو معارضة من جانب العميل،لاستقلال علاقة البنك بالمستفيد عن السابقة عليها، ويترتب على ذلك النتائج التالية: 1- أن التزام البنك تجاه المستفيد يصبح باتاً وتحالياً بمجرد وصول الخطاب للمستفيد، فالخطاب ليس نتيجة عقد بين البنك والمستفيد وإنما نتيجة تعهد بإرادة البنك المنفردة، ولذا فإنه لا يشترط لتأكيد حق المستفيد من الخطاب أن يعلن عن قبوله الخطاب صراحة، بل يكفى وصول الخطاب إليه دون اعتراض منه، ويترتب على ذلك أن البنك لا يستطيع الرجوع فيما التزام به أو تعديله، حيث إن الخطاب يتضمن تعهداً نهائياً بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين بمجرد طلب المستفيد. كما يترتب على ذلك أيضاً أن المستفيد لا يملك طلب تعديل الخطاب من البنك، فهو طالما لم يرفضه، يستمد حقه من الخطاببالحدود المبينة فيه.٢ - يعتبر التزام البنك المثبت في الخطاب التزاماً صادراً بوصف البنك أصيلاً وليس نائباً عن العميل، وذلك نتيجة لاستقلال هذا الالتزام عن العلاقة بين البنك والعميل، والعلاقة بين العميل والمستفيد، وعلى هذا يعتبر حق المستفيد تجاه البنك حقاً شخصياً، لا يتأثر بما تتعرض له العلاقات الأخرى من أحداث تؤثر على صحتها أو على استمرارها. كما أنه لا أثر لدفوع العميل قبل البنك والناشئة عن العقد المبرم بينهما، على التزام البنك بدفع قيمة الضمان تجاه المستفيد، كما لا يستطيع البنك أن يتمسك قبل المستفيد بأن إرادة العميل كانت مشوبة بعيب من عيوب الإرادة عند إبرام العقد، ولا يستطيع البنك الامتناع عن الوفاء حتى لو فسح العقد المبرم بينه وبين العميل، مثلاً لعدم تقديم الأخير غطاء الضمان المتفق عليه الإصدار خطاب الضمان، لأن المستفيد يستعد حقه تجاه البنك مباشرة منالخطاب وليس من العلاقات السابقة عليه. ويترتب كذلك على استقلال التزام البنك تجاه المستفيد أن العميل لا يستطيع أن يعارض في الوفاء المستفيد لسبب مستمد من علاقته بالمستفيد، فلا يلتفت لما قد يبديه العميل من دفوع ببطلان او فسح العلاقة الأصلية (مقاولة أو توريد)،