وتحدد حصة كل شريك حسب سبب نشوئه فإن كان ميرانا عين القانون أنصبة الورثة. وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار أو جزءا مفرزا من هذا العقار، ويقوم الدائن المرتمن بإجراء قيد جديد يبين في القدر الذي انتقل إليه الرهن خلال تسعين يوما من الوقت الذي يخطره فيه أي ذي شأن بتسجيل القسمة ولا يضر إنتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بإمتياز المتقاسمين". ويختلف حكم الرهن الذي يرد على عقار مملوك على الشيوع بحسب ما إذا كان هذا الرهن صادر من جميع الشركاء أو صادر عن أحد الشركاء، الحالة الأولى: الرهن الصادر من جميع الشركاء. م.ج يتضح أن الرهن الصادر من جميع الشركاء يقع نافذا وصحيحا في حقهم جميعا قبل القسمة وبعدها، وينتقل العقار مرهونا إلى الورثة في حال وفاة بعض الشركاء أو كلهم . فإذا إقتسم الشركاء العقار الشائع وأخذ كل منهم حصته المفرزة التي تقع في نصيب كل من الشركاء وتكون مثقلة بحق الرهن لأن كل الشركاء رهنوا العقار عندما كان شائعا. أما إذا وقع العقار المرهون كله في نصيب أحد الشركاء، فإن الرهن يظل نافذا على حق الشريك الذي وقع العقار في نصيبه. فإذا انتهى الشيوع وبيع العقار المرهون لعدم إمكان قسمته، فإما أن يرسوا مزاده على أحد الشركاء أو على أجنبي فإن رسا على شريك تحمل الرهن كاملا في العقار على أن يرجع على شركائه، م.ج على أن " كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما، ففي هذه الحالة ينفذ الدائن المرتمن على هذا الجزء المفرزا أما إذا آل إلى الراهن العقار المرهون كله أو جزءا منه يزيد على الحصة الشائعة التي رهنها في هذه الحالة يقتصر حق الدائن المرتحن على الحصة الشائعة المرهونة. فإنه يتضح لنا من خلال نص المادة 890 ق. "