أولا - الحد حق من حقوق الله تعالى وهو ما يتعلق به النفع من غير اختصاص بأحد ، فينسب إلى الله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه . ويقول بعض الفقهاء أن حقوق الله ثمانية : - وعقوبات قاصرة كالحرمان من الميراث . وحقوق دائرة بين الأمرين كالكفارات . ٦ - مئونة فيها معنى العبادة كالعشر . مصالحه التي يسعى إليها كالدية والضمان . والتكاليف ثلاثة أقسام : 1 - حق الله تعالى فقط - وحق العباد فقط - وقسم مختلف فيه وذلك لأن الحقين اجتمعا فيه فهل يغلب فيه حق الله ، أو حق العبد ؟ فهناك ما اجتمع فيه الحقان وحق الله غالب ، كحد القذف وقد ألحق بحقوق الله ، كالقصاص وألحق محقوق العبد . وقد وضع الإمام القرافي معياراً مادياً للتفرقة بين الحقين فقال (1) : إنما يعرف ذلك بصحة الإسقاط ، فكل ما للعبد إسقاطه فهو الذي وكل ما ليس للعبد إسقاطه فهو الذي يعنى بأنه حق الله تعالى . وقد يوجد حق الله تعالى ونيس للعبد إسقاطه إنما يكون معه حق للعبد كتحريم المسكرات صوناً لمصلحة عقل العبد عليه ، والقذف صوناً لعرضه ،