وٌعتبر االتحاد ًاألورب صورة فرٌدة ًف هذا الشأن حٌث تختص محكمة العدل األوربٌة بممارسة هذه ،من بٌن اختصاصات هذه المحكمة مراقبة شرعٌة تصرفات أجهزة الجماعات ،الثالث أما على صعٌد المنظمات الدولٌةاألخرى فإن محكمة العدل الدولٌة ال تملك بالنسبة للمنظمات الدولٌة إال حق إصدار آراء استشارٌة غٌر ،تطبٌقا للمادة 34 من النظام ًاألساس لهذه ،المحكمة ًالت تقصر حق اللجوء إلٌها ًف منازعات قضائٌة ًك تصبر فٌهاأحكاما نهائٌة ملزمة على الدول ،وحدها والمادة 16 من مٌثاق األمم المتحدة ًالت ًتعط الجمعٌة العامة ولمجلس ،األمنالعامة أن تطلب منغٌر ملزم قانونا.ومع ذلك فإنه ٌمكن التحاٌل على هذا النص إذا اتفقت المنظمة الدولٌة مع دولة ما على أن تقوم األولى بطلب إبداء رأياستشاري من المحكمة حول تصرف ثار النزاع بشأنه ،بٌنهما على أن ٌلتزم الطرفان مسبقا بقبول هذا الرأي كنكم ملزم .وقد أخذت بهذه الفكرة فعال اتفاقٌة حصانات وامتٌازات األمم المتحدة المبرمة عام 1146،آراء المحكمة ،االتفاقٌة ملزمة لهم.اإللزام فإن ذلك ًٌعن أن ٌبقىتنفٌذها رهنا بإرادة المنظمة الدولٌة المعنٌة ،بها وأحٌانا تستجٌب المنظمة الدولٌة ،8 ٌناٌر 1162، الذي قررت فٌه عدم شرعٌة انتخابات لجنة تأمٌن المالحة ًالت أجرتها الجمعٌة العامة للمنظمة البحرٌةالدولٌة ًف 15 ٌناٌر 1151،ارداته محكمة العدل الدولٌة .ولكن هناك حاالت أخرى تعرض فٌها المنظمات الدولٌة عن آراء ،المحكمة مثال ذلك ماحدث بشأن رأٌها االستشاري الصادر ًف 22 ٌولٌو 1162، بخصوص بعض مصروفات األمم المتحدة حٌث أفتتالمحكمة بأن نفقات قوات األمم المتحدة لحفظ السالم ًف الشرق األوسط عام 1156، تعدجزءا من مصروفات األمم المتحدة وفقا لنص المادة 2/11 من ،المٌثاق وٌجوز أن ٌطبق بشأنها الجزاء الذي تقررهالمادة 11 والذي ًٌقض بحرمان العضو المتأخر عن تسدٌد اشتراكاته المالٌة من حق التصوٌت ًف الجمعٌة ،ورغم قبول الجمعٌة العامة لهذا الرأي إال أن رفض بعض الدول األخذ به فٌما ٌتعلق بتحدٌد التزاماتها المالٌة ًف مواجهةالسابق جعل الجمعٌة العامة ًتتغاض عن تطبٌق مضمونه ،عملٌا وذلك تجنباوالواقع أن رفض الرأي االستشاري المحكمة العدل الدولٌة ال ٌعد تصرفاغٌر ،مشروع نظرا ألن هذه اآلراء ال تتمتع بصفة اإللزام ،دولٌة إال عن طرٌق المفاوضات أو االتفاق أو التحكٌم أو لجان تسوٌة المطالباتوأخٌرا فإن مسؤولٌة المنظمة ًف مواجهة دولة عضو بها تتقرر طبقا األحكام مٌثاق المنظمة ولوائحها ،ٌكون لهذه األحكام أولوٌة ًف التطبٌق حتى ًف حالة تعارضها مع قواعد القانون ًالدول المتعلقة بالمسؤولٌة الدولٌة ،