الفقرة الأولى فورية الزمن القانوني تعتبر تقنية الفورية الزمنية من بين التقنيات التي وظفها المشرع المغربي في قانون الجنسية حيث ربطها بأوضاع قانونية خاصة ورتب عليها آثار قانونية محددة. فإذا كانت الفورية الزمنية تستمد جذورها النظرية في القاعدة القانونية المعروفة بالتطبيق الفوري للقاعدة القانونية من حيث الزمان، وكذا تكاملها مع مبدأ عدم رجعية القانوني ، إلا أن تطبيقات هذه القاعدة ببقى جد محدود على مستوى بعض مقتضيات قانون الجنسية . التأصيل النظري لمفهوم فورية الزمن القانوني : وفعلت ذلك من فوري وفورا، أي في غليان الحال وقبل سكون الأمر أجاب على الفور: حالا ومباشرة ويقصد به أيضا الاستجابة للطلب دون تأخير . والزمن هو مقدار غير محدد من الوقت، فإذا كان محددا سمي ميقانا والمعنى السائد للفور هو الموالاة للقبول والإيجاب لما يحصل على غرار ما يحصل في الوضوء للصلاة. وتستمد فورية الزمن القانوني أساسها النظري من مبدأ الأثر الفوري للأحكام، والتي تفيد تطبيق القاعدة القانونية بشكل فوري الأثر الفوري على المستقبل، ولا يحق أن تسري على الماضي، الذي يعني أن القانون يسري على كل الوقائع التي تنشا في ظله، ولا يسري على تلك التي نشأت قبل نفاذه، إلا أن القصد من فورية الزمن القانوني في هذا البحث لا يهدف إلى دراسة مدى انطباق مبدأ الأثر الفوري للقانون على مقتضيات قانون الجنسية (المعنى العام)، وإنما ينحصر في الكشف عن تجليات الفورية الزمنية بمعناه الخاص، بحيث يتحقق الإجراء أو الحق التبعي بشكل فوري كنتيجة مباشرة لتحقق الإجراء أو الحق الأصلي. ب تطبيقات فورية الزمن في قانون الجنسية المغربية: بالرجوع إلى مقتضيات قانون الجنسية المغربية، نجد أن المشرع وظف الفورية الزمنية في حالة فريدة، وهي الحالة المتعلقة بمسألة تصحيح ضابط الحالة المدنية في سجلاته النفييدات المتعلقة بجنسية المتجنس من قبيل اسم المتجنس العائلي أو الشخصي الأصلي أو الجديد، بحيث يسوغ أن تتضمن وثيقة التجنيس ظهير شريف في حالة التجنيس الاستثنائي أو مرسوم في حالى التجنيس العادي) تغييرا للاسم العائلي والاسم الشخصي وهكذا يحق للحائز على الجنسية المغربية بالتجنيس أن يطلب من ضابط الحالة المدنية المختص ترابيا اجراء اصلاح على مستوى رسم الولادة من خلال إضافة وتحيين البيانات الأساسية والمعطيات الشخصية للمعني بالأمر، إلا أن مقتضيات قانون الحالة المدنية الجديد الصادر في يوليوز 2021 لم يتعرض المسألة تضمين المرجع الاساس للسند المانح للجنسية المغربية بطرة رسم الولادة، على خلاف الصيغة القديمة القانون الحالة المدنية حيث ألزم المشرع المغربي في المادة 18 من القانون رقم 37-99 المتعلق بالحالة المدنية القديم ، ضباط الحالة المدنية على ضرورة تسجيل الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية، إذا كان مولودا بالمغرب على النحو التالي: إذا كان مسجلا بسجلات الحالة المدنية المغربية الخاصة بالأجانب، والتي كانت ممسوكة قبل صدور هذا القانون فينقل رسم ولادته بناء على السند المانح للجنسية من طرف ضابط الحالة المدنية المحل الولادة، مع الإشارة في طرة الرسم إلى المرجع الأساس للسند المانح للجنسية. أما إذا كان مسجلا بسجلات الحالة المدنية المحدثة بهذا القانون، فيشار بطرة رسم ولادته إلى أنه اكتسب الجنسية المغربية، مع الإشارة إلى المرجع الأساس للمسند المانح للجنسية المغربية. كما حول المشرع للضابط إصلاح جنسية المكتسب للجنسية المغربية في الرسم، وكذا اسمه العائلي والشخصي إذا اقتضى الحال ذلك بمجرد تقديم وثيقة التجنيس . إلا أن هذا التحيين تم حصره في تصحيح كتابة الاسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم والأصولة بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية، وبالإضافة إلى ما ذكر، فإن المادة 52 و 53 من قانون الحالة المدنية الجديد أهل القضاء المختص للبت في طلبات إضافة أو تصحيح كل بيان من بيانات رسوم الولادة والوفاة، بحيث يوجه الحكم القضائي أو الاذن الصادر عن السلطة الادارية المختصة إلى ضابط الحالة المدنية الذي يجب عليه أن يضمن ملخص الحكم أو الإذن بالرسم المراد تصحيحه، تحت طائلة الحكم على ضابط الحالة المدنية المعني وفق قواعد المسؤولية التقصيرية. وهنا تكمن خطورة المادتين المذكورتين على مستوى اهدار حق المتجنس في تضمين بياناته الشخصية في سجلات الحالة المدنية، إذ يسوغ لضابط الحالة المدنية أن يمتنع عن القيام بهذه الاصلاحات بحجة أن مسألة إضافة أو تصحيح كتابة الاسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم والأصوله مشروط بصدور إذن من السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك، أو بناء على حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة، وليس بمجرد ادلاء المعني بالأمر بوثيقة التجنيس مباشرة الى ضابط الحالة المدنية كما هو منصوص عليه في الفصل 13 من قانون الجنسية. وبغض النظر عن هذا التعارض بين مقتضيات قانون الحالة المدنية الجديد مع مقتضيات الفصل 13 من قانون الجنسية على مستوى امكانية تضمين التقييدات المرتبطة بالجنسية مع الاشارة إلى المرجع الأساس للسند المانح للجنسية المغربية، إلا أن حق ترسيم وتسجيل الوقائع المدنية الأساسية لأفراد (جنسية، أسماء عائلية وشخصية جديدة مضمون على الأقل في قانون الجنسية، الحال ذلك.