قضى المشرع الجزائري في المادة 1/02 ق ت ج بان " يحدد أجل تقادم جميع دعاوى المؤمن له أو المؤمن الناشئة عن عقد التامين بثالث )3( سنوات ابتداء من تاريخ الحادث الذي نشأت عنه" وهو ما يعني أن المشرع الجزائري قد تبنى التقادم الثالثي وهو قصير المدى.