فيما يتعلَّق بقبول الاستئناف /١- (إضافة قروض قصيرة الأجل لم يحل عليها الحول للوعاء الزكوي) إستناداً إلى القوائم المالية للمكلف تسديد المكلف رصيد أول المدّة وأن كامل رصيد آخر العام يمثل قرضاً تم الحصول علية في الربع الرابع من نفس العام، وعلية لم يتحقق شرط حولان الحول لزكاة المال على رصيد اول المدة،قبول استئناف المكلف في طلبه، ونقض القرار الابتدائي.٢- (ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة إلى غرفة. لمقاصة البيانات) لم تعترض اللجنة في قرارها لسبب فرض الضريبة من حيث المبدأ، وحيث لم يوجد مايستدعي العدول عن ذلك الأصل في ضوء ما حف وقائع التحقق من صحة دعوى المكلف عند نظر النزاع، الأمر الذي يتقرر معه الدائرة قبول إستئناف المكلف، ونقض القرار الابتدائي.٣- ( غرامة التأخير على ضريبة الاستقطاع المعترض عليها) ثبت لدى الدائرة من وقائع القضية ومما ورد في القرار؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة بالأغلبية صحة فرض غرامة التأخير في البنود التي تم رفض الاستئناف بشأنها من صدور تاريخ القرار، حيث إنه في هذا التاريخ يتحقق علم المكلف بالضريبة الواجبه عليه.فيما يتعلَّق برفض الاستئناف /٤- ( ضريبة الاستقطاع على مصاريف الربط البيني المدفوعة للشركات غير المقيمة) نصّت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل على أنه: (تعد الخدمات تمت في المملكة. إذا تمت ممارسة العمل أو جزء منه، المطلوب لتحقيق هذه الخدمة في المملكة حتى لو تم تنفيذها عن بعد،فإن استخدام الشبكات الخارجية مرتبط باستخدام الشبكات العائدة للمكلف، مما يتقرر معه اعتبارها تكاليف خدمات اتصالات هاتفيه دولية وتفرض ضريبة استقطاع بنسبة ٥٪؜.