‎تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها والمتمثلة فيما تقدم به ، المدعي من لائحة ادعائه التي قال فيها إنه صدر قرار فصله من الخدمة العسكرية، ويطلب إلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار. وبإحالة القضية إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر ضبطها حيث حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن دعواه قال إنه أدين بتعاطي المخدرات وحكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر، وبعدها عاد للعمل لأكثر من سنة، ثم صدر قرار فصله من عمله. وبسؤاله متى علم بتاريخ القرار فأجاب بأنه علم به بتاريخ ١٤٣٠/٥/10هـ ثم راجع رئيس المجلس الاستئناف متظلما من القرار، وبعد أن رفض طلبه تقدم للديوان، وبطلب الجواب من ممثل الجهة أفاد بأنه صدر عن المحكمة الجزئية بحائل القرار الشرعي رقم (. وتاريخ 1430/11/17هـ المتضمن إدانة المدعو (. بحيازة سبع حبات من (الأمفيتامين) المحظور بقصد التعاطي وتعزيره لقاء ذلك بسجنه ثمانية أشهر، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين، كما ثبت إدانته بضرب رجل الأمن عند القبض عليه، والحكم بتعزيره لقاء ذلك بسجنه لمدة شهر وجلده خمسين جلدة، وقد قرر المذكور قناعته بالحكم، ونسب إليه إيجابية العينة المأخوذة برقم (. لمادة (الأمفيتامين) المحظورة بموجب خطاب مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية رقم (. وتاريخ ١٤٢٥/٨/٦هـ وصدر أمر قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة حائل بإحالته للمحكمة التأديبية، ثم صدر بحقه القرار التأديبي رقم (. وتاريخ ١٤٣٠/١/١٥هـ بمجازاته بالتوقيف لمدة شهر، والحسم من راتبه لمدة ثلاثة أشهر استنادا للمادة (168/ي) من نظام قوات الأمن الداخلي وإنذاره بإنهاء خدماته بالفصل إذا تكرر ‎منه ذلك، ثم استأنف قائد القوات الخاصة لأمن الطرق القرار التأديبي الابتدائي بتاريخ ١٤٣٠/١/٢٢هـ مطالبا بتشديد العقوبة وفقا للمادة (147) من نظام قوات الأمن الداخلي. تم توجيه المدعي بحضور الجلسة بتاريخ ١٤٣٠/٣/١٨هـ للنظر في استئناف مرجعه فحضر وعند مواجهته بالتهمة الواردة أجاب بقوله: أعترف بتهمة الاستعمال والحيازة وأنكر ضرب رجل الأمن. وحيث إن التهمة ثابتة بحق المدعي بموجب الحكم الشرعي، وحيث صدر الأمر الوزاري رقم (۹/۱/ب/س/٣٨٩٦) وتاريخ ١٤٢٨/٨/١٦هـ والمبني على موافقة المقام السامي بالأمر رقم (5664/م/ب) وتاريخ ١٤٢٨/٦/٢٣هـ والمتضمن أن من يثبت بحقه التورط في قضية التهمة أو الشبهة بتعاطي أو حيازة المخدرات واقترن ذلك بثبوت إيجابيته للمخدرات بموجب الفحص المخبري يفصل من الخدمة، وحيث جاءت نتيجة الفحص المخبري للعينة المسحوبة من المدعي إيجابية للمواد المخدرة؛ فقد صدر قرار الجهة المدعى عليها الخاص ‎للعينة المسحوبة من المدعي إيجابية للمواد المخدرة؛ فقد صدر قرار الجهة المدعى عليها الخاص بالمدعي بأن ما قام به المدعي يعتبر إخلالا بواجباته الوظيفية ويخل بالشرف والأمانة ويفقده شرط حسن السيرة والسلوك اللازم توفره في شاغر الوظيفة العامة طبقاً للمادة (4/ب) من نظام خدمة الأفراد، وحيث تقضي المادة (56/ز) من نظام خدمة الأفراد بإنهاء خدمة الفرد إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وحيث إن ما قام به يخل بشرف الوظيفة ويعرضه لجزاء الفصل الوارد بالمادة (171/و) من نظام قوات الأمن الداخلي، وحيث إنّ القرار التأديبي الابتدائي كانت عقوبته مخففة وغير متناسبة مع المخالفة، وحيث قررت هيئة المحاكمة بالمجلس الاستئناف العسكري وبالإجماع قبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتعديل القرار التأديبي رقم (. وتاريخ ١٤٣٠/1/15هـ ليكون بمجازاة المدعي بالفصل من الخدمة العسكرية، استنادا للمادة (171/و) من نظام قوات الأمن الداخلي والمادة (56/ز) ‎تأديب ‎من نظام خدمة الأفراد، والأمر الوزاري رقم (١/٩/١/ب/س/٣٨٩٦ ) وتاريخ ١٤٢٨/٨/١٦هـ، وبسؤال المدعي عن رده قدم مذكرة جاء فيها: أن الأمر الوزاري رقم (١/٩/١/ب/س/٣٨٩٦) وتاريخ ١٤٢٨/٨/١٦هـ المبني على موافقة المقام السامي بالأمر الكريم رقم (5664/م/ب) وتاريخ ١٤٢٨/٦/٢٣هـ طبق بأثر رجعي لأنه صادر بعد الحدث الذي وقع بتاريخ ١٤٢٥/٨/٦هـ. وبسؤال ممثل الجهة المدعى عليها عن رده وخاصة على ما ذكر أن التحليل الإيجابي الذي فصل بسببه كان في عام (١٤٢٥هـ ) أي قبل برقية المقام السامي الصادرة في عام (١٤٢٨هـ) فذكر أنه يكتفي بما قدم سابقا، ثم أكد المدعي على طلبه إلغاء قرار فصله وما ترتب عليه من آثار، واكتفى بذلك. وطلبت الدائرة من ممثل الجهة المدعى عليها تقديم صورة من الأمر السامي رقم (5664 ) وتاريخ ١٤٢٨/٦/٢٣هـ فأفاد أنه لم يستطيع العثور عليه. وبسؤال المدعي متى علم بقرار فصله أفاد أن القرار صدري 1430/5/10هـ وتبلغ به بعد شهر تقريبا، ثم راجع رئيس المجلس الاستئناف متظلما من القرار، وبعد أن رفضوا طلبه تقدم بتظلم للديوان، ثم أصدرت الدائرة حكمها رقم (. /د/ف/15 لعام 1431هـ) بإلغاء قرار قائد القوات الخاصة لأمن الطرق رقم (. وتاريخ 1430/5/10هـ وما ترتب عليه من آثار. وبإحالة أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف بعد اعتراض الجهة المدعى عليها على الحكم أصدرت الحكم رقم (. /1 لعام ١٤٣٢هـ) القاضي بنقض الحكم السابق، وإعادة القضية للدائرة لنظرها والفصل فيها وفقا لما هو مبين بالأسباب، وقد تضمنت أسباب النقض أن الدائرة قررت القبول الشكلي للدعوى ولم توضح تاريخ تظلم المدعي للجهة مصدرة القرار طبقاً للمادة الثالثة من قماع الى افعات والاحدامات أمام الإيمان، ومدى تقيد المدعي بالمدد ‎< رجوع 18-تأديب - قرار تأديبي - إنهاء خ. ‎والإجراءات المقررة في المادة، ۳۰۹۹ ‎جوان ظال ‎قد قضت بإلغاء القرار على سند من القول بأن المدعى عليها قد بنت قرارها على الآلية الموحدة لمواجهة ظاهرة انتشار المخدرات بين العسكريين والتي جاءت الموافقة السامية عليها برقم (5664/م ب) وتاريخ ١٤٢٨/٦/٢٣هـ وحيازة المدعي للحبوب المحظورة وقعت في شهر شوال، والتحليل المخبري الذي أثبت إيجابيته للمخدرات كان في شهر شعبان عام (١٤٢٥هـ) لأنها طبقت الآلية على المدعي بأثر رجعي، كما أن الفترة الزمنية بين الحيازة وإيجابية التحليل ثلاث سنوات وهي مدة تنفي الاقتران الذي اشترطته mالآلية. وكل ما ذهبت إليه الدائرة محل نظر لأن الواضح من ديباجة القرار أنه لم يبن على الآلية المذكورة، ولم يرد لها ذكر في القرار. وبتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢١هـ أحيلت القضية للدائرة، ففي جلسة يوم الأربعاء ١٤٣٢/٢/٣هـ فتحت الدائرة باب المرافعة في الدعوى بعد نقض حكم الدائرة السابق من قبل محكمة الاستئناف بحكمها رقم (. /إس/1 لعام ١٤٣٢هـ) وسمعت الدائرة الدعوى والإجابة، وأحال طرفا الدعوى إلى ما سبق تقديمه، وقرار مجلس الاستئناف العسكري الصادرين بحق المدعي، وبجلسة الأحد ١٤٣٣/٣/١٣هـ قدم ممثل الجهة المستندات المطلوبة منه، وذكر أن من ضمنها قرار مجلس الاستئناف العسكري الصادر في حق المدعي. وبسؤال المدعي عن تاريخ تبلغه بالقرار محل الطعن، وعن تاريخ تظلمه منه، طلب مهلة لذلك. وبجلسة الأحد ١٤٣٣/4/11هـ قدم المدعي مشهداً يوضح بأنه سلم عهدته بتاريخ ١٤٣٠/٨/٢٨هـ وذكر أنه في حينه علم بالقرار محل الطعن، ثم تقدم بهذه الدعوى، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بذلك.