118) عبد العظيم مرسي وزير،لا يختلف الفقه الذي يأخذ بفكرة الشروط المفترضة في الجريمة أو الذين تناولوها دون أن يسلموا بذاتيتها أن هذه الشروط تعتبر جزء من البنيان القانوني للجريمة، ولكن يختلفون في تحديد موضعها داخل النموذج القانوني؛ فمنهم من يرى تبعية هذه الشروط إلى الواقعة الإجرامية الأكثر اتساعا، في حين يذهب البعض إلى استقلال هذه الشروط عن أركان الجريمة (119).التمييز بين الركن والشرط المفترض للجريمة له نتائج قانونية هامة؛ ففي مسألة الإثبات نجد أن الشرط المفترض يقع إثباته وفقا لقواعد الإثبات المقررة في ذلك الفرع القانوني الذي ينتمي إليه، فإذا كان عقدا مدنيا جرى إثباته وفقا لقواعد القانون المدني، بينما إذا كان الأمر يتعلق بركن من أركان الجريمة فيجري إثباته وفقا لمبدأ الإثبات الحر.بالإضافة إلى ذلك كيفية استنتاج البدء في التنفيذ كعنصر في جريمة الشروع،فيكون البدء في التنفيذ مقتصر على الركن وليس على الشرط المفترض.أخيرا مسألة ضبط مكان وقوع الجريمة لتحديد الاختصاص المحلي، فمكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذي وقع فيه أحد أركان الجريمة وليس مكان تحقق الشرط المفترض.قصد بشروط العقاب الوقائع التي تتحقق بعيدا عن أركان الجريمة، بحيث نجتمع الأركان كلها ولكن يتوقف توقيع العقاب على مدى تحققها من عدمه، فهي إذن أمور يتطلبها القانون بعيدا عن البنيان القانوني للجريمة ولكنها لازمة لاستحقاق العقاب المقرر لها، ويطلق عليها الفقه الشروط الموضوعية للعقاب (120).من الفقهاء من يلحق هذه الشروط بالأركان طالما أنها لازمة لاستحقاق العقاب،