بحث حول الاعمال التجارية بالتبعية والاعمال التجارية المختلطة في القانون الجزائري المبحث الأول لأعمال التجارية بالتبعية المطلب الأول مفهوم الأعمال التجارية بالتبعية المطلب الثاني: أساس الأعمال التجارية بالتبعية المطلب الثالث: نطاق تطبيق الأعمال التجارية بالتبعية مقدمة 1) المطلب الأول: مفهوم الأعمال التجارية بالتبعية. 2 –المرجع ذاته -ص83-84 و هوما عرفته ألمادة الأولي من القانون التجاري »يعد تاجرا كل من يباشر عملا تجاريا ويتخذه حرفة معتادة له توافر أهلية معينة للاشتغال بالتجارة, و يلاحظ أن المعول عليه في كون الشخص تاجرا أو غير تاجر ليس بما يصف به نفسه و لا بما يصفه غيره, بل باعتياده على قيام بالأعمال التجارية و اتخاذها حرفة له. --------------- ص103 شرط الثالث : الالتزامات بين التجار : ص 104 المحل التجاري) -ديوان المطبوعات الجامعية. كل عقد يبرمه التاجر و يتعلق بنشاطه التجاري يعتبر عمل تجاري بالتبعية ألا أن المشرع استثني من ذلك : عقد الكفالة : 1- المرجع ذاته-97 - إذا صدرت عن أحد العملاء و ذلك لمصلحة تجارية عقد العمل: هو عقد يبرمبين رب العمل و العامل فيعتبر عمل مدني بالنسبة للعمل إلا أنه بالنسبة لرب العمل مدني عندما تربطه روابط قانونية مع عامل لما أضفي عليه عن صفة تجارية حسب نظرية أعمال ألتجارية بالتبعية. ----------- 1) --------------- المطلب الثاني : أثار الأعمال المختلطة يرجع الاختصاص النوعي للمحكمة المدنية أو التجارية بحسب صفة العمل بالنسبة للمدعى عليه تطبيقا للقواعد العامة التي تقضي بأن المدعي يجب أن يلجأ إلى محكمة المدعى عليه, الفرع الثالث : من حيث الرهن و الفائدة و هذا هو الحال في عقد الرهن حيث تختلف طرق الإثبات العقد و تنفيذه بحسب ما إذا كان الرهن مدنيا أو تجاريا و غير منطقي تجزئة العملية إلى جزأين يخضع كل منهما لقواعد ------------