كما هو الحال بالنسبة لسلطة الملاءمة، التي يمكن إستغلالها من أجل الإفلات من العقاب أو من أجل التعسف في استعمال تلك السلطة. ومن جهة أخرى وتكريسا للمبادئ العالمية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية ظهرت نظرية ثالثة والتي تعتبر النيابة العامة جزء لا يتجزء من السلطة القضائية المستقلة، ذلكأن النيابة العامة تضم أطر قضائية تنتمي للسلطة القضائية، وهم بهذه الصفة ينتمون للسلطة القضائية، كما أن جميع الأنظمة القضائية ترى بعدم التخصص وأن القاضي الواحد يمكن له أن يتدرج خلال مساره المهني بين ممارسة قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة، كما أن طبيعة اختصاصات النيابة العامة هي في مجملها ذات صبغة قضائية لا إدارية، ومن ثم فالنيابة العامة على هذه الأساس هي عبارة عن قضاء واقف وجزء لا يتجزء من المحكمة.وتعتبر هذه النظرية منسجمة مع التوجه العالمي نحو إقرار وتكريس مناخ حقوقي يطبع تعامل وعلاقة الدولة بالخاضعين لها وفق ما أقرته المواثيق والعهود الدولية، والمغرب ذهب في اعتماد هذه النظرية خاصة بعد بعد إقرار دستور 2011 ، حيث إعتبر النيابة العامة جزءا لا يتجزأ من السلطة القضائية المستقلة، ويتضح ذلك من عدة فصول وقعت فيها الإشارة إلى النيابة العامة ضمن الباب السابع من الدستور المخصص للسلطة القضائية، كالفصل 110 الذي أدمج الوكيل العام للملك في تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، هذا المجلس الذي أسندت له مهام تدبير الوضعية المهنية لسائر القضاة سواء كانوا قضاة للحكم أم قضاة للنيابة العامة، نص الدستور على وجود سلطة مستقلة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يخضع لها قضاة النيابة العامة حيث نص الفصل 110 على أنه: "يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها".كما نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 116 على انه يراعي" المجلس الأعلى للسلطة القضائية،