تنقسم الحقوق المالية المتعلقة بالذمة المالية الى حقوق "عينية " و حقوق " شخصية " لكن مع تطور المجتمع لم يعد هذا التقسيم التقليدي للحقوق كافيا لاستيعاب كافة أنواع الحقوق المالية . حيث ظهر نوع جديد من الحقوق وهي " الحقوق المعنوية "والتي تسمى أيضا الحقوق الذهنية او الفكرية و التي يتمتع بها الشخص حماية لإبداعاته الفكرية و الأدبية . ورغم أن هذه الحقوق قد رافقت الإنسان منذ الأزل باعتباره كائنا مفكرا و مبدعا إلا أن حقوقه لم تلقى الاهتمام والحماية بشكل واضح إلا مع ظهور بوادر الثورة الصناعية خلال القرن 19 . تعريف الملكية الفكرية الملكية الفكرية هي ملكية معنوية موضوعها أموال غير مالية ناتجة عن الإبداع الفكري . هذه الملكية تمنح صاحبها حقا حصريا في استغلال الأموال غير المادية موضوع الحماية كما أنه تمنع استعمالها واستغلالها من الغير . ونتيجة لذلك يتمتع صاحب الملكية الفكرية بمجموعة من الدعاوى التي تمكنه من الدفاع عن حقه ضد كل معتد وضد كل استعمال أو استغلال من (غير صاحبه )غير مسموح به . *مصطلح الملكية : هو مصطلح يمنح صاحب الحق سلطة حصرية لاستغلال المال مثلما هو الشأن بالنسبة لحق الملكية المسلط على العقارات والمنقولات , شكله (مصنفات ادبية و فنية ( الاغاني - الموسيقى - الرسومات ) / بحوث علمية وتقنية / برامج الحاسوب …) . و رغم الصبغة الغير مالية لهذه الحقوق (الأموال) فإن أهميتها و قيمتها تبرر الرغبة في حمايتها و حماية الحقوق المتعلقة بها . وهو ما دفع "المشرع " لسن إطار قانوني خاص بها والإقرار بها وحمايتها . بل إن هذه الحماية تتجاوز المستوى الداخلي والوطني لتكتسي الصبغة الدولية . إذ ينطبق على الملكية الأدبية , الملكية الفكرية تتميز عن الملكية بمفهومها التقليدي بما انها تمنح صاحبها حقا حصريا - استئثاريا في الاستعمال و بكونها حقا مؤقتا باعتبارها محددة بالزمن و تختلف من حق الى آخر. فروع قانون الملكية الفكرية تنقسم الملكية الفكرية الى فرعين رئيسيين " الملكية الأدبية والفنية " من جهة و " الملكية الصناعية من جهة أخرى . ادبيا , *قانون الملكية الصناعية : ينظم هذا القانون من جهة اخرى الاختراعات والابتكارات والتطبيقات الصناعية . فهو مجموعة القواعد القانونية المنطبقة على الأموال موضوع الاختراعات الصناعية مع الرموز التي تميزها فهو مجموعة القواعد القانونية المنطبقة على الأموال ك "علامة الصنع " أو "العلامة التجارية " . و بالاضافة الى هذه الفروع الكلاسيكية فان القانون قد وسع نطاق الحماية لتشمل " الدارات و تصميم المخططات والمؤشرات الجغرافية للمناشئ و التسميات الأصلية التي تضاف إلى قائمة الإشارات و العلامات المميزة . لكن ذلك لا يمنع التداخل بين فرعي ملكية الفكرية المذكورين , إذ يمكن لنفس الابتكار او العمل أن يحظى بحماية مزدوجة بعنوان " حقوق التأليف والملكية الصناعية " (مثال = ما يتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية و العلامات التجارية ) . الطبيعة القانونية لحقوق الملكية الفكرية إذ تنقسم الحقوق الذاتية عادة لنوعين : حقوق مالية وحقوق غير مالية ( حقوق ضمنية وحقوق غير ضمنية ) . الحقوق المالية هي الحقوق التي يمكن تقديرها بالمال و التي تندرج ضمن الذمة المالية للشخص , وتنقسم الحقوق المالية بدورها لحقوق عينية وحقوق شخصية . الحق العيني هو الذي يكون موضوعه عينا سوى كان منقولا أو عقارا , وقد طرحت مسألة تصنيف الحقوق الفكرية او المعنوية عدة صعوبات متعلقة بادراج هذه الحقوق بأحد الصنفين القانونيين المذكورين , هي أولا حق استغلال باعتبار أنه يمكن لصاحبها استعمالها والانتفاع بها و التفويت فيها و ذلك من خلال إبرام عقود ترخيص , عقود تفويت , بيع أو حتى عقود هبة . هي ثانيا حق حصري بمعنى أنه يمكن صاحبه من منع الغير من استعمالها أو استغلالها . وحقوق الملكية الفكرية تختلف بذلك عن الحقوق الشخصية التي تعد حقوق نسبية ولا تنتج اثارها الا بين المتعاقدين .