* تمييز الإجراءات القضائية الإدارية عن الإجراءات المدنية: أولا - من حيث الجهة القضائية المتبعة أمامها: -1- الإجراءات المدنية تطبق هذه الإجراءات أمام المحاكم الابتدائية ما عدا القسم الجزائي ) المخالفات والجنح ) ، 2- الإجراءات الإدارية تطبق أمام المحاكم الإدارية، المحاكم الإدارية الاستئنافية ومجلس الدولة. 1- الإجراءات المدنية يختلف موضوعها حسب نوع النزاع وأطرافه ) قسم مدني، الولاية البلدية أو مؤسسة عمومية ذات طابع اداري مثل الجامعة أو مستشفى ). ثالثا - من حيث قواعد الاختصاص: -1- الإجراءات المدنية الاختصاص النوعي من النظام العام طبقا لنص المادة 36 من ق إ م إ، أما الاختصاص المحلي فهو ليس من النظام العام وفقا لنص المادة 46 و 47 من ق إ م !. 2- الإجراءات الإدارية الاختصاص النوعي والإقليمي من النظام العام وفقا للمادة 807 من ق إ م ا، رابعا - من حيث احترام مبدأ التقاضي على درجتين: وفقا لنص المادة 33 حيث يكون الحكم فيها ابتدائي نهائي. خامسا - من حيث الكتابة: والشفاهية هي الاستثناء لكن هذا الاستثناء واسع، مثل المادة 263 و 537 من ق إ م !. 2- الإجراءات الإدارية الكتابة هي الأصل والشفاهية هي الاستثناء، وهو استثناء ضيق جدا في الإجراءات الإدارية. سادسا - من حيث دور القاضي في توجيه الإجراءات: حيث تظهر بعض سلطات القاضي كاستثناء وفي بعض المواضع فقط مثل المادة 24 27 و 28 من ق إ م ! . سابعا - من حيث رفع آجال الدعاوى: 1- الإجراءات المدنية رفع جميع الدعاوى غير محدد بأجل معين، ما عدا أجل سقوط الحق العام المقدر بـ 15 عاما أو نشر القرار الإداري التنظيمي ( المادة 829 ). ثامنا - من حيث أجال الطعن: 1- الإجراءات المدنية أجل المعارضة شهر واحد المادة 329 ق ا م ا التماس إعادة النظر شهران المادة 393 ق ا م ا 2- الإجراءات الإدارية الطعن بالنقض شهران