باب الحوالة والضمان (٨٣) ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل٨٤) ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»ــالعُدَّة شرح العُمْدة]باب الحوالة والضمان]مسألة ٨٣: (ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل) ولصحة الحوالة شروط:أحدها: تماثل الحقين لأن الحوالة تحويل الحق ونقله فيعتبر نقله عن صفته، ويعتبر التماثل في الجنس والصفة والحلول والتأجيل، فلو أحال من عليه أحد النقدين بالآخر لم يصح، ولو أحال عن المصرية بمنصورية أو عن الصحاح بمكسرة لم يصح، ولو كان دين أحدهما حالًا والآخر مؤجلًا أو أجل أحدهما مخالفًا لأجل الآخر لم يصح لما سبق.الشرط الثاني: أن يحيل برضاه لأنه الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة بعينها ولا يعتبر رضاء المحال عليه لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله،