## التأمين الإسلامي: التكافل والتبرع في نظام التأمين تطور التأمين الإسلامي أو التكافلي بشكل كبير مع ظهور المصارف الإسلامية وشركات التأمين الكبرى. يُعَدّ نمو سوق التأمين التكافلي (15-20%) عالميًا أكبر من نمو التأمين التقليدي (7%). يُفضّل العملاء المنتجات المالية الإسلامية نظرا لعدة عوامل: * وجود سوق متنامي للتأمين التكافلي خصوصًا في منطقة الخليج والدول العربية والإسلامية. * وجود اتجاه لتأسيس شركات إعادة تأمين تعمل وفقًا لمبادئ التأمين التكافلي. * اتجاه رسمي في بعض الدول لجعل التأمين التكافلي هو الصيغة المعتمدة. وتتميز شركات التكافل بخصائص استراتيجية عديدة، منها: * مبادئ التأمين التكافلي التي تجذب العملاء. * تخصيص نسبة من أرباح الشركات والفائض التأميني لتطوير المنتجات التكافلية. * تسويق منتجات التكافل الإسلامي لنشر الفكر الاقتصادي الإسلامي والتوعية بالحلال والحرام في عالم التأمين. * التكافل كعنصر أساسي في النظام المالي الإسلامي. * فرص متاحة في الأسواق ذات الكثافة السكانية. * نجاح التكافل في توزيع المخاطر بين المساهمين. **التأمين التعاوني:** التأمين التعاوني هو عقد تبرع بين مجموعة من الأشخاص للتعاون على تحمل المخاطر وتغطية الأضرار الفعلية وفقًا لقواعد الشركة وشروط وثائق التأمين وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. **أسس التأمين التعاوني:** * الأمن * التعاون والتكافل * الاحتياط للمستقبل **وثيقة التأمين التعاوني:** * عقد تبرع يهدف إلى التعاون على تحمل المخاطر والمشاركة في الأضرار. * لا ينتظر صاحبها ردًا أو ربحًا. * تُعرف أيضًا بالتأمين التجاري وبديله الشرعي. **خصائص عقد التأمين التعاوني:** * **شرط التخصيص:** يُخول المؤسسة المطالبة بحملة الوثائق بجزء من الزيادة في الخسارة إذا لم تكفي الأقساط لسداد التعويضات أو الاحتياطي. * **شرط المشاركة في الفائض:** يُخول حملة الوثائق المشاركة في الأرباح. * **شرط الاستثمار:** يُصبح المؤمن له شريكًا في شركة التأمين ويُحق له الحصول على الأرباح. **الفائض التأميني:** * هو الفائض الحسابي بين إيرادات ومصروفات حساب هيئة المشتركين. * يُوزع الفائض على حملة الوثائق بنسبة الأقساط التي دفعوها. * يستمد حكمه من الأصل (الاشتراك المتبرع به) ولا استحقاق فيه إلا لحملة الوثائق. **أسس توزيع الفائض:** * بنسبة اشتراك العضو على جميع حملة الوثائق. * الاقتصار على من حصلوا على تعويض. * على من لم يحصلوا على تعويضات أو حصلوا على تعويضات أقل من أقساطهم. * التوزيع بين حملة الوثائق وأصحاب حقوق الملكية. **العلاقة بين المساهمين وهيئة المشتركين:** * المساهمون يقدمون رأس المال ويُتحملون المصاريف. * تُستثمر أقساط المشتركين في المضاربة ويُحق لهم ربح الاستثمار. * تُدير الشركة حسابين منفصلين: أحدهما لاستثمار رأس المال والآخر لأموال التأمين. * الفائض التأميني يُعد حقًا خالصًا للمشتركين. * تُقدم الشركة خدمات الاستثمار والإدارة مقابل حصة من العائد أو عمولة. **الشروط التي لا يعتد بها في وثيقة التأمين:** * شروط شكلية: * شرط التحكيم غير المستقل. * شرط عدم الاحتجاج بالشروط المطبوعة غير المميزة. * شرط التوقيع وتسليم الوثيقة. * شروط موضوعية: * شرط سقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين. * شرط سقوط الحق بسبب تأخر الإبلاغ عن الحادث. * شرط لم يكن له أثر في وقوع الحادث. **الشروط التي يعتد بها و جزاءات مخالفتها:** * تقديم معلومات صادقة ودقيقة عن الخطر. * إدلاء ببيانات غير صحيحة يُتيح لشركة التأمين إنهاء العقد أو تخفيض التعويض. * أثبات الضرر ومقداره عند تقديم طلب التعويض. * التأمين على الشيء بقيمته السوقية قبل وقوع الحادث. **خصائص ومميزات التأمين التعاوني:** * هيئة المشتركين تمتلك الأقساط. * نية التبرع شرط أساسي. * كل عضو مؤمن ومؤمن له. * التعويض الفعلي للضرر. * عقد تبرع وليس معاوضة. * رأس مال المساهمين يُغطي العجز على سبيل القرض الحسن. * لا يُوزع الفائض على المساهمين. * تُدرج الشركة بندًا في وثيقة التأمين يطالب المؤمن له بأثبات سبب الحادث. * يدير المساهمون عمليات التأمين مقابل أجرة. * يُقتطع الاحتياطي القانوني من عوائد استثمار المساهمين. * حسابين منفصلين للأموال. * قائم على نية التبرع لتحقيق البر. * يُوزع جزء من الفائض على حملة الوثائق بنسبة الأقساط. **التعويض في التأمين التعاوني:** * يعتمد على مقدار الضرر، قدرة المشترك على تحمله، والقدرة المالية للهيئة التعاونية. * يمكن التصاعد بهذه القيمة بحسب مدة الاشتراك.