يجب أن يكون المعلن صادقا في إشهاره و أمينا كذلك في وصفه لمنتوجاته و سلعه ، منع المشرع المغربي من خالل القانون رقم13. 20 اإلشهار المضلل و الكاذب ذلك أن هذا 3 النوع من االشهارات يسبب اضرارا كبيرة للمستهلك. 4 ويمكن تعريف اإلشهار المضلل على أنه رسالة إشهارية تتضمن عناصر كاذبة و خاطئة أو هو ذلك اإلشهار الذي يكوم من شأنه خداع المستهلك من خالل صياغة بيانات بشكل تؤدي إلى خداع الجمهور ، بحيث نص المشرع على هذا النوع من االشهارات في المادة 30 من 20 و بقراءتها يمكن استخالص عناصر هذا االشهار . لكي يعتبر أي إشهار أو إعالن مضلل يجب أن يطال واحد أو أكثر من العناصر التالية : أوال أن ينصب التضليل على حقيقة وجود السلعة أو الخدمة، بمعنى آخر أن ينصب التضليل على جوهر و حقيقة المنتج أو الخدمة، فضال عن نوع و منشأ و كمية وتاريخ صنع المنتوج . و كذلك على ثمنه كأن يكون اإلشهار يعلن عن تخفيضات وهمية من أجل اقتناء المنتوج و وبالتالي يدخل ضمن خانة اإلشهار المضلل. و أخيرا نقول أن مناط عدم مشروعية اإلشهار المضلل هو خداع المستهلك ، الخداع ال تقوم إال بتوفر ركنين أساسين : أما الركن المعنوي : هو إلشهار االلكتروني المقارن 7 المادتين 0-3 منه و في القانون رقم 13. المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك في إما من خالل اإلشارة إلى عالمة بالدعاية لمنتوجاته عن طريق المقارنة ذلك بإبراز مزايا السلعة المعلن عنها مقارنة وهنا تجدر اإلشارة إلى أن اإلعالن االلكتروني المقارن ال يختلف من حيث التعريف المشرع المغربي لم يمنع اإلشهار االلكتروني المقارن بل أجازه بتوفر شروط معينة واردة في المادة 33 من القانون 13. هذا ما معناه االلتزام أما الشرط الثاني فينص على أن يكون اإلشهار االلكتروني أما الشرط الثالث فيقر أن ال يكون اإلشهار االلكتروني من شأنه 8 إيقاع المستهلك في الغلط .