-إذا أحدث الحكم بالغرامة التهديدية أثره المنشود في حمل المدين على التنفيذ العيني إللتزامه، ويرجع الدائن إلى المحكمة للمطالبةبالتعويض العادل عن األضرار التي لحقته في فترة التأخير. جاز للدائن الرجوع للمحكمة لتقدر له والتعويض في هذه الحالة يراعي القاضي فيه