الطلاق لغة من الإطلاق وهو الإرسال والترك تقول : طلقت الناقة : إذا سرحت حيث شاءت. الطلاق مما تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة وهي: التحريم والإباحة والاستحباب والكراهة إذا كان الطلاق طلاق بدعة، قال ابن قدامة: « أجمع العلماء في جميع الأمصار، ويُسمى طلاق ، إذا كان الحال بين الزوجين مستقيمة، ولم تكن هنالك حاجة إلى إيقاع الطلاق، لأن في إيقاع الطلاق ضرراً بالزوجين والأولاد، ويذهب بعض الفقهاء إلى القول بالحرمة في هذه الحال، وذلك في حالات منها طلاق المولي بعد التربص، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك ، ففي هذه الأحوال يجب الطلاق لرفع الضرر عن الزوجة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [سورة الطلاق: ١] ومن السنة ما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما - أنَّ امرأةَ ثابت بن قيس أتت النَّبي، فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعْتِبُ عليه في خُلقُ ولا دين، قال رسول: « اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وطَلِّقها تَطْلِيقةً »(۳). يُعلم أن الشريعة قد أباحت الطلاق، غير أن شرع تعالى الله حذَّر من الطلاق من اللهُ شَيْئاً أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنْ الطَّلاقِ (٤) ، وفي الحديث أيضاً: « أَيُّما امرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقَا فِي غَيْرِ مَا أنواع الطلاق: الطلاق المباح طلاق (السنة وهو - أن يطلق الرجل امرأته التي تحيض طلقة واحدة إذا طهرت من حيضتها بعد أن تغتسل وقبل أن يطأها، وإن كانت المرأة ممن لا يحضن لصغرها أو كبرها أو كانت حاملاً فإنه يطلقها متى كان وطئها أو لم يكن وطئها فإن هذه عدتها ثلاثة أشهر، ففي أي وقت طلقها جاز لأنها لا تعتد بقروء ولا بحمل وإنما تعتد بثلاثة أشهر. الطلاق المحرم (طلاق البدعة وهو أن يطلقها في حيض أو يطلقها بعد أن وطئها وقبل أن يتبين حملها فهذا الطلاق محرم ويسمى طلاق البدعة وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع، ويملك الزوج ثلاث تطليقات،