يحظر القانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف والمادة 51 منه، استخدام الأساليب الإرهابية في النزاعات المسلحة، وذلك لأن الهجمات التي تستهدف المدنيين أو تعتبر عشوائية تُشكل جريمة حرب وانتهاكًا جسيمًا. لا يبرر الادعاء بالانتقام هذه الانتهاكات. كما يحظر القانون الهجمات على الأعيان المدنية والثقافية، بما فيها أماكن العبادة والمنشآت الحيوية (كالسدود والمحطات النووية) وفقًا للمواد 52، 53، و56 من البروتوكول الأول، بالإضافة إلى منع العنف ضد المحتجزين (المادة 75). وتؤكد اتفاقية لاهاي 1954 على منع أي عدوان على الأعيان الثقافية، حتى التهديد بتدميرها بهدف إرهاب السكان.