يتناول النص مفهوم الحق من جانبين: صاحب الحق وموضوعه. فصاحب الحق، قد يكون شخصًا طبيعيًا (إنسانًا يتمتع بالشخصية القانونية منذ ولادته حتى وفاته) أو معنويًا (مجموعة أشخاص أو أموال كالدولة أو الشركات، وتمتلك ذمة مالية وأهلية وقدرة على التقاضي). أما موضوع الحق، فهو ما يرد عليه الحق، كالعمل في الحق الشخصي أو الشيء في الحق العيني. يُثبت الحق بعدة وسائل منها الكتابة والشهادة والقرائن، بينما ينقضي الحق باختلاف أنواعه: فالحقوق العينية تنقضي بهلاك الشيء أو وفاة المنتفع، بينما الحقوق الشخصية تنقضي بالوفاء أو اتحاد الذمة، والحقوق الذهنية تنقضي بانتهاء مدة حمايتها القانونية. ينص القانون المدني الجزائري (المادة 50) على حقوق الشخص الاعتباري، بينما ينص الأمر 03/05 على مدة حماية الحقوق المادية للمؤلف (50 سنة بعد وفاته).