الفرع الأول: النظام العام الخلقي (الآداب العمومية) يقصد بالآداب العمومية مجموع الأسس والقيم والقواعد الخلقية التي تحكم سلكيات الأفراد في المجتمع والتي درج أفراد الجماعة في بيئة معينة وعصر معين على احترافها، وهي مستمدة من الأعراف والتقاليد والقيم الدينية التي يعتنقها المجتمع والتي تعتبر الشق الخلقي لقواعد النظام العمومي وليس المقصود بالآداب العمومية كل قواعد الأخلاق، ولقد أثارت المدعية مشكلة اعتداء رئيس البلدية باعتباره سلطة ضبط عام بموجب الماد 97 من قانون البلدية على اختصاص سلطة الضبط الخاص التي منحت الرخصة والمتمثلة في وزير الإعلام. فما هي الأسس التي يتأسس عليها حظر رئيس البلدية لعرض الفيلم؟ وقد أجاب مجلس الدولة بأن استعمال سلطة مركزية لصلاحياتها الضبطية (سلطة ضبط خاص) لا يقف عقبة أمام استعمال السلطة المحلية لسلطتها الضبطية (سلطة الضبط العام عندما تبرر الظروف المحلية إصدار إجراء أكثر شدة، ولقد أدرج المشرع الجزائري الآداب العمومية ضمن عناصر النظام العمومي، ويشمل البعد الخلقي والآداب العمومية مجالات السينما والمسرح والمطبوعات لما قد تمثله من خطورة على قيم ومبادئ المجتمع، وتلجأ سلطات الضبط الإداري إلى منع كل الأعمال والتصرفات التي تخل بالأخلاق والآداب العمومية والتي من شأنها أن تؤدي إلى اضطراب مادي، وتمنع العروض غير الأخلاقية،