بحثموقع الدراسة الجزائريحقوقحقوقخطة البحث :مقدمة :المبحث الاول : مفهوم قاضي التحقيق اختصاصته واتصاله بالدعوى .المطلب الثاني : اختصاصات قاضي التحقيق .المطلب الثالث :اتصاله بالدعوى .المبحث الثاني : اعمال قاضي التحقيق واوامره .خاتمة:مقدمة :الجريمة هي كل فعل يمكن اسناده الى فاعله يهدد بالخطر مصلحة محمية بجزاء جنائي فاءنه بعد ارتكابها الدعوى العمومية ويتبع فيها مختلف الاجراءات الجزائية من مرحلة جمع الاستدلالات التي تقوم بها الضبطية القضائية ويتم بعدها محاكمة المتهم اذا كانت الادلة كافية ولكن قد لا تكون الادلة كافية أو غير واضحة فاءن وكيل الجمهورية يطلب من قاضي التحقيق اجراء تحقيق ابتدائي حولها .* فمن هو قاضي التحقيق ؟ وما اختصاصه وأعماله وأوامره ؟المبحث الاول : مفهوم قاضي التحقيق اختصاصه واتصاله بالدعوى :المطلب الاول : مفهوم قاضي التحقيق:الفرع الاول : تعريف قاضي التحقيق :قاضي التحقيق هو أحد قضاة المحكمة يعين من بين قضاة المحكمة بمقتضى مرسوم رئاسي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتنهى مهامه بنفس اسلوب التعيين وتناط بقاضي التحقيق إجراءات فحص الادلة وتمحيصها ويتحدد إختصاصه من خلال دائرة المحكمة او المحاكم التي يباشر فيها مهامه . الاخطاء المهنية الا ما بلغ منها حدا من الجسامة فانه يقع تحت طائلة المسؤوليةالفرع الثاني : خصائص قاضي التحقيق :سنحاول من خلال هذا الفرع ابراز اهم الخصائص التي تميز قاضي التحقيق عن غيره من هيئات المحكمة.1- حياد قاضي التحقيق أي انه سلطة محايدة دورها يقتصر على فحص الادلة دون ان تكون له علاقة بجهة الاتهام –النيابة العامة – او بالمتهم او من يدعي الحق المدني .2-عدم مسؤولية قاضي التحقيق عن الاخطاء التي يرتكبهااثناء تأية مهامه الا ما بلغ منها حدا من الجسامة فانه يقع تحت طائلة المسؤولية .3-امكانية رد قاضي التحقيق أي يمكن للمتهم او من له مصلحة في الدعوى العمومية طلب تنحية قاضي التحقيق اذا توافرت الشروط والاسباب التي حددها القانون.المطلب الثاني : اختصاصات قاضي التحقيق :الفرع الاول : الاختصاص النوعي :بالرجوع الى احكام المادة 66 من قانون الاجراءات الجزائية نجد ان اختصاص قاضي التحقيق يتحدد بنوعية الجرائم فنجد ان التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات وجوازي في مواد الجنح واختياري في مواد المخالفات .الفرع الثاني : الاختصاص المحلي :يتحدد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق على مستوى دائرة المحكمة او المحاكم التي يباشر من خلالها مهامه الا انه في الحالات الاستثنائية يتعدى الاختصاص المناط به وذلك في الافعال الموصوفة انها اعمال ارهابية او تخريبية بل وتعداه الى خارج اقليم الجمهورية بموجب التعديل الاخير في شهر نوفمبر سنة 2004 .الفرع الثالث : الاختصاص الشخصي :يتحدد الاختصاص الشخصي لقاضي التحقيق من خلال اسماء الاشخاص الواردة اسماؤهم في الطلب الافتتاحي كما انه غير مقيد بالاسماء الواردة في الطلب الافتتاحي اذ يمكنه اتهام أي شخص يراه جديرا بالعقاب .المطلب الثالث : اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية :ان الاصل العام ان قاضي التحقيق يقف موقفا سلبيا من الجريمة اذ لا يمكنه اجراء التحقيق الابتدائي الا بعد ان يصله طلبا افتتاحيا من وكيل الجمهورية.واستثناء يمكن ان يتصل قاضي التحقيق بالدعوى عن طريق ادعاء مدني مصحوبا بشكوىالفرع الاول: اتصاله بالدعوى عن طريق الطلب الافتتاحي :لم يتطلب القانون في هذا الطلب اية بيانات الا انه من الضروري ان يحوي البيانات التي تفي بالغرض منه اولها طلب اجراء التحقيق واسم وصفة من اصدره وان يكون مكتوبا ومؤرخا ولهذا البيان اهمية باعتبار ان الاطلب الافتتاحي ورقة رسمية ,وكذلك بالنسبة للتقادم المتعلق بالدعوى العمومية .اذ به تتحرك الدعوى العمومية وبدون التاريخ يكون الطلب باطلا كما يجب ان يحمل تويقع وكيل الجمهورية ,وبمقتضى هذا الطلب يطلب وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق اجراء التحقيق ضد شخص معين او مجهول بشان الجريمة او الجرائم التي تنطوي المستندات المرفقة به ,ومن الضروري تحديد الوقائع المطلوب التحقيق بشانها حيث يختص بها قاضي التحقيق بها وحده دون سواه الفرع الثاني :عن طريق الادعاء المدني .اجاز القانون للمتضرر من جنحة اومخالفة ان يتجه مباشرة الى قاضي التحقيق الادعاء امامه مدنيا مصحوبا بشكوى وفي هذه الحالة ينبغي على قاضي التحقيق اخطار وكيل الجمهورية ليبدي مايراه مناسبا من الطلبات على ان يكون رد وكيل اتلجمهوري في الايام الثمانية الموالية للاخطار .المبحث الثاني : اعمال واوامر قاضي التحقيقسنحاول من خلال هذا المبحث ابراز اهم الاجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق اثناء ممارسته لمهامه واهم الاوامر التي يصدرها بشان التحقيق او المتهم .المطلب الاول : اعمال قاضي التحقيق :2/ الإنتقالات والمعاينات: يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى مكان وقوع الجرائم لإجراء جميع المعيانات اللازمة ويستعين في ذلك بكاتب التحقيق ويحرر محضر لما قام ب مع الإحتفاظ بسرية التحريات كما انه قد يقترن الانتقال والمعاينة باعادة تمثيل الجريمة وينبغي عليه اخطار وكيل الجمهورية الذي يجوز له مرافقته.وهذلا ما اكدته المادة 70 من : ق ا ج .3/ سماع الشهود: بما أن وسائل الإثبات الجزائية غير محصورة فأمرها متروك لتقدير القاضي وفق إقتناعه الشخصي ويتم إحضار الشاهد اذ إمتنع عن الحضور عن طريق القوة العمومية وذلك بناءا على طلب وكيل الدولة ويحكم عليه بغرامة من200إلى2000دج ويلتزم بأداء اليمين القانونية .4- التفتيش والضبط : وذلك بغرض جمع اكبر قدر ممكن من الادلة وتقوية لاقتناع قاضي التحقيق ان تفتيش الاشخاص كاجراء تحقيق يخضع لذات الاحكام المتبعة اثناء تفتيش المساكن ويجب عليه مراعاة احكام المادة 81 منقانون الاجراءات الجزائية , وقد يرى قاضي التحقيق ضرورة تفتيش المساكن في هذه الحالة ينبغي عليه مراعاة احكام المادتين 45 ,47 من : ق ا ج, وهو ان يتم التفتيش قبل الساعة الثامنة مساء وبعد الخامسة صباحا ويتم ذلك بحضور صاحب المسكن او احد اقاربه من الانساب او الاصهار وفي حالة تعذرهم يجب عليه احضار شاهدين من غير اعوان القوة العمومية .– وقد اباح القانون لقاضي التحقيق الخروج عن هذه القاعدة اذ يمكنه اجراء التفتيش في أي وقت في الجرائم الموصوفة بانها اعمال ارهابية او تخريبية وهذا ما اكدته المادة 82 من: ق ا ج , وذلك بحضور وكيل الجمهورية– وله ان يستعين باهل الاختصاص عندما يتعذر عليه التفتيش كم هو الحال بالنسبة للانثى .