- اختصاص المحكمة: نصت المادة الخامسة من القانون المذكور: يحدد اختصاص المحكمة كقد نص قانوف اإلجر اءات المدنية كالجزائية عػلى نوعين من االختصاص ىما االختصاص النوعي كاالختصاص المحلي ، كنصت على األكؿ المادة األكلى مػن قانوف اإلجراءات المدنية كما أشارت المواد8. إال أف ىناؾ استثناءات بموجب المادة2 كحاالت جوازيو بمقتضى المادة6 أما االختصاص في المواد الجزائية فقد نظمتو المواد 086. حيػث كال تكوف محكمة محل حبس المحكوـ عليو