• الشركة القابضة شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة تهدف إلى السيطرة على شركات أخرى مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة تدعى الشركات التابعة، وذلك بامتلاك أكثر من نصف رأس مال تلك الشركات أو بالسيطرة على تشكيل مجلس إدارتها. يجب أن يقترن اسم الشركة الذي اتخذته بالإضافة إلى نوعها بكلمة (قابضة). • أغراض الشركة القابضة ما يلي: أ- إدارة الشركات التابعة لها، أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها. • لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة. ويعد باطلاً كل تصرف من شأنه نقل ملكية الأسهم أو الحصص من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة. • على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة قوائم مالية موحدة تشملها وتشمل الشركات التابعة لها، الباب السادس: الشركة ذات المسؤولية المحدودة المادة الحادية و الخمسون بعد المائة 1- الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات. 2- إذا زاد عدد الشركاء على العدد المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة، المادة الثانية و الخمسون بعد المائة ولا يجوز أن يشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية، أو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها، أو كان هذا الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية. وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة (2) من هذه المادة. 1- لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير. 2- لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تلجأ إلى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو زيادته أو للحصول على قرض، أو أن تؤول جميع حصصها إلى شخص واحد. وفي هذه الحالة تقتصر مسؤولية هذا الشخص على ما خصصه من مال ليكون رأس مال للشركة، ويجوز له تعيين مدير واحد (أو أكثر) يكون هو الممثل لها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، 2- في جميع الأحوال ؛ لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أو يتملك أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، المادة الخامسة و الخمسون بعد المائة وذلك في الأحوال الآتية: أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. المادة السادسة و الخمسون بعد المائة يجب أن يوقع عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة جميع الشركاء، وأن يشتمل العقد بصفة خاصة على البيانات الآتية: د- مقدار رأس المال ومقدار الحصص النقدية والحصص العينية ووصف تفصيلي للحصص العينية وقيمتها وأسماء مقدميها. ز- تاريخ بدء الشركة وتاريخ انتهائها. ح- شكل التبليغات التي قد توجهها الشركة إلى الشركاء. المادة السابعة و الخمسون بعد المائة17/09/2018|المادة قبل التعديل|تحميل قرار التعديل يتبع في تقويم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها لتقدير هذه الحصص في شركة المساهمة. ومع ذلك يكون الشركاء الذين قدموا هذه الحصص مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير الحصص العينية التي قدموها. المادة الثامنة و الخمسون بعد المائة يجب على مديري الشركة - خلال ثلاثين يوماً من تأسيسها - نشر عقد التأسيس على نفقتها في موقع الوزارة الإلكتروني. وعلى المديرين كذلك القيام في الميعاد المذكور بقيد الشركة في السجل التجاري. المادة التاسعة و الخمسون بعد المائة تعد باطلة - بالنسبة إلى كل ذي مصلحة - الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تؤسس بالمخالفة لأحكام المواد (المادة الثالثة والخمسين بعد المائة) و(الرابعة والخمسين بعد المائة) و(السادسة والخمسين بعد المائة) و(السابعة والخمسين بعد المائة) من النظام، المادة الستون بعد المائة يجب أن يكون رأس مال الشركة عند تأسيسها كافياً لتحقيق غرضها، فإذا ملك الحصة أشخاص متعددون، جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتصلة بها إلى أن يختار مالكو الحصة من بينهم من يعد مالكاً منفرداً لها في مواجهة الشركة. وفقاً لما ورد في المادة (الحادية والستين بعد المائة) من النظام، المادة الحادية و الستون بعد المائة17/09/2018|المادة قبل التعديل|تحميل قرار التعديل 1- يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء وفقاً لشروط عقد تأسيس الشركة. وعلى المدير أن يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الإبلاغ إليه، ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه مالم ينص عقد تأسيس الشركة على طريقة تقويم أخرى أو مدة أطول. المادة الثانية و الستون بعد المائة تُعِد الشركة سجلاً خاصاً بأسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم والتصرفات التي ترد على الحصص. ولا ينفذ انتقال الملكية في مواجهة الشركة أو الغير إلا بقيد السبب الناقل للملكية في السجل المذكور. ترتب الحصص حقوقاً متساوية في الأرباح الصافية وفي فائض التصفية، المادة الرابعة و الستون بعد المائة 1- يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل لمدة معينة أو غير معينة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا. 2- يحدد عقد تأسيس الشركة أو قرار الشركاء طريقة العمل في مجلس المديرين والأغلبية اللازمة لقراراته. المادة الخامسة و الستون بعد المائة 1- يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين - سواء أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل - دون إخلال بحقهم في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. المادة السادسة و الستون بعد المائة يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة مراجع حسابات أو أكثر، المادة السابعة و الستون بعد المائة17/09/2018|المادة قبل التعديل|تحميل قرار التعديل - يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء. 2- تعقد الجمعية العامة بدعوة من المدير أو المديرين وفقاً للأوضاع التي يحددها عقد تأسيس الشركة، على أن تعقد مرة على الأقل في السنة خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة. 4- يحرر محضر بخلاصة مناقشات الجمعية العامة، المادة الثامنة و الستون بعد المائة 1- تصدر قرارات الشركاء في الجمعية العامة، ومع ذلك يجوز في الشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على عشرين أن يبدي الشركاء آراءهم متفرقين. وفي هذه الحالة يرسل مدير الشركة إلى كل شريك خطاباً مسجلاً بالقرارات المقترحة ليصوت الشريك عليها كتابة. 2- في جميع الأحوال لا تكون القرارات صحيحة إلا إذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل أكثر من نصف رأس المال على الأقل، 3- إذا لم تتوافر في المداولة أو في المشاورة الأولى الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وجبت دعوة الشركاء إلى الاجتماع بخطابات مسجلة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. 4- تصدر القرارات في الاجتماع المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة بموافقة أغلبية الحصص الممثلة فيه أيًّا كانت النسبة التي تمثلها بالنسبة إلى رأس المال، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. المادة التاسعة و الستون بعد المائة يجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء في اجتماعها السنوي على البنود الآتية: ج- تحديد نسبة الربح التي توزع على الشركاء . هـ- تعيين مراجع الحسابات وتحديد أتعابه. المادة السبعون بعد المائة 2- إذا طلب أحد الشركاء إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال ، وجب على مديري الشركة إجابة الطلب، المادة الحادية و السبعون بعد المائة لكل شريك حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء، المادة الثانية و السبعون بعد المائة 1- إذا زاد عدد الشركاء على عشرين، وجب النص في عقد تأسيس الشركة على تعيين مجلس رقابة لمدة معينة مكون من ثلاثة من الشركاء على الأقل. وإذا طرأت هذه الزيادة بعد تأسيس الشركة وجب على الجمعية العامة للشركاء أن تقوم في أقرب وقت بهذا التعيين. وفي جميع الأحوال لا يكون لمديري الشركة صوت في انتخاب أعضاء مجلس الرقابة أو عزلهم. 3- على مجلس الرقابة أن يراقب أعمال الشركة، وفي التصرفات التي يشترط لمباشرتها الحصول على إذن سابق من مجلس الرقابة. 4- يجب أن يقدم مجلس الرقابة إلى الجمعية العامة للشركاء في نهاية كل سنة مالية تقريراً عن نتائج مراقبته لأعمال الشركة. 5- لا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المدير أو المديرين أو نتائجها، المادة الثالثة و السبعون بعد المائة 1- يكون لكل شريك حق الاشتراك في المداولات وفي التصويت، ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك. 2- يجوز لكل شريك أن يوكل عنه - كتابة - شريكاً آخر في حضور اجتماعات الشركاء وفي التصويت، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. المادة الرابعة و السبعون بعد المائة مع إلزام جميع الشركاء بدفع قيمة الزيادة في رأس المال بنسبة مشاركة كل منهم. 2- يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة - في غير الأمور المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة - بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، المادة الخامسة و السبعون بعد المائة وذلك خلال شهر من تاريخ إعداد الوثائق المذكورة. المادة السادسة و السبعون بعد المائة المادة السابعة و السبعون بعد المائة فإن اعترض أحد الدائنين على إجراء التخفيض وقدم مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً. وأن يرافقه كذلك إقرار من الشركاء بمسؤوليتهم التضامنية عما يظهر من ديون لم ترد في الكشف. لا يجوز أن يطلب البطلان إلا الشركاء الذين اعترضوا كتابة على القرار أو الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به، المادة التاسعة و السبعون بعد المائة أو بانسحابه، المادة الثمانون بعد المائة 1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، يجوز مد أجل الشركة قبل انقضائه مدة أخرى بقرار تصدره الجمعية العامة من أي عدد من الشركاء المالكين لنصف الحصص الممثلة لرأس المال أو من أغلبية الشركاء. 2- إذا لم يصدر القرار بمد أجل الشركة، امتد العقد لمدة مماثلة بالشروط نفسها الواردة في عقد التأسيس. ولا ينفذ التمديد إلا بعد بيع حصة الشريك للشركاء أو الغير - بحسب الأحوال - وأداء قيمتها له، المادة الحادية و الثمانون بعد المائة 1- إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ 2- يجب شهر قرار الشركاء - سواء باستمرار الشركة أو حلها - بالطرق المنصوص عليها في المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام.