إجراءات الترقية والنقل والندب جراإجراءات الترقية:مباشرة، وفي ذات المجموعة الوظيفية. 2. أن يكون المرشح للترقية قد أمضى الحد الأدنى من حيث الفترة الزمنية، ولا يترتب علىإنقضاء هذه المدة أي حق في الترقية ما لم يكن ذلك محدداً .أن يكون مستوفيا للشروط الواجب توافرها لشغل الوظيفة المرشح إليها. فإنه تحجب عنه الترقية لهذاالسبب. لا يجوز ترقية الشخص أثناء إحالته إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية، أو أثناء إيقافه عن العمل. يمنح الشخص عند ترقيته أول مربوط الدرجة المرقى إليها،يستحق المرتب الجديد من أول الشهر التالي لصدور قرار الترقية ، فإذا وقعت الترقية في اليوم الأول من الشهر،و. يجب الإطلاع على الملفات الشخصية، وآية مصادر ومعلومات أخرى،