الاثراء بلا سبب مصدرا للالتزام بالرد، وقيام شخص بالوفاء بدينٍ على شخصٍ آخر وفي هذا نصت المادة (318) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنه: “لا يسوغ لأحدٍ أن يأخذ مال غيره بلا سببٍ شرعي فإن أخذه فعليه ردّه "، في الشريعة الإسلامية يقول بعض الفقهاء إن الشريعة لم تعتد بهذه القاعدة إلا في حدود ضيقة، ويرى آخرون بأن الكسب بدون سبب تعرفه الشريعة الإسلامية مبدأ عاماً وقاعدة كلية، (لا ضرر ولا ضرار و الغنم بالغرم )