2- علم التقاسيم يربي في الفقيه الملكة الفقهية التي تساعده في تنزيل الحكم على القضايا الفقهية المختلفة. 3- يُعنى علم التقاسيم الفقهية بكليات الأحكام، 4- يُعنى علم التقاسيم الفقهية بكليات الأحكام، 5- اختلف الفقهاء في حكم مصالحة امرأة الميت على قدر حقها من التركة أو أقل، 6- اختلف الفقهاء في حكم صلح أحد الأولياء عن جميع الدم فإن صالح بمثل الدية أو أكثر منها، بينما إذا صالح على حصته فقط من الدم على أقل من الدية، 7- اختلف الفقهاء في حكم الصلح مع الإنكار، 8- اختلف الفقهاء في حكم صلح الأجنبي المدعي لنفسه إذا اعترف بالحق الذي عليه فرأى الشافعية، بينما رأى الحنابلة في الراجح عندهم أن هذا الصلح يصح إذا كان الـمُدعى عينا، 9- اختلف الفقهاء في حكم الصلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه، فأجازه فقهاء الحنفية؛ بينما أبطله فقهاء الحنابلة؛ 13- لم يجز فقهاء الشافعية والحنابلة الصلح في الشفعة؛ 14- اتفق الفقهاء على جواز صلح الأب عن ابنه الصغير إذا كان للمدعي بينة، كما اتفقوا على بطلان صلح الأب عن ابنه الصغير إذا لم يكن للمدعي بينة. 15- اختلف الفقهاء في حكم الصلح مع الإنكار، بينما اتفقوا على جواز الصلح مع الإقرار. 17- يجوز حكم المحكم العامي، فإن لم يسترشد بهم بطل حكمه ورد حتى وإن وافق حكمه قول أحد العلماء. 18- اتفق الفقهاء على جواز حكم المحكمين إذا اتفقا على الحكم، كما اتفقوا أنه إذا اختلفا في الحكم أو تفرقا، 19- اتفق الفقهاء أن حكم المحكم لازم إذا أشهد على حكمه في مجلس الحكم قبل الافتراق، فإن لم يشهد على حكمه في مجلس الحكم قبل الافتراق، فقد اتفق الفقهاء أن حكمه غير لازم لهما إذا أنكره أحدهما. 20- اختلف الفقهاء في التحكيم في حقوق الله فذهب الحنفية، وبعض الحنابلة أنه لا يجوز التحكيم في حقوق الله مطلقا، بينما ذهب بعض الحنفية، 21- اختلف الفقهاء في التحكيم في حقوق العباد فذهب الحنفية، والحنابلة أنه يجوز التحكيم في حقوق العباد، 22- اتفق الفقهاء على أن القاضي إن لم يكن مأذونا له في الاستخلاف لم يجز أن يستخلف غيره للحكم بين الخصوم، أما إذا كان مأذونا له في الاستخلاف واستخلف غيره للحكم بين الخصوم، فإن حكم بما يوافق رأي القاضي أجازه وأمضاه، أما إذا حكم بما يخالف رأي القاضي جاز له أن يبطله. 23- اختلف الفقهاء في سلطة الحكمين فمن رأى أنهما وكيلين للزوجين قال ليس للحكمين أن يفرقا بين الزوجين، وإلى هذا القول ذهب الحنفية، ومن رأى أن الحكمين لهما ولاية الحاكم عليهما قال: للحكمين أن يفرقا بينهما، وإلى هذا القول ذهب المالكية في الصحيح عندهم، أما إذا لم يكن المحكم متصفا بصفة القاضي فاختلف الفقهاء في نفوذ حكمه، فيرى فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة أن المحكم إذا لم يكن بصفة القاضي لم يقبل حكمه، بينما يرى فقهاء المالكية أن المحكم إذا لم يكن بصفة القاضي يقبل حكمه إذا استرشد بالعلماء. 25- اختلف الفقهاء في حكم المحكم في الحدود فذهب الحنفية، وبعض الحنابلة أنه لا يجوز حكم المحكم في الحدود مطلقا، وبعض الحنابلة أنه يجوز حكم المحكم في الحدود مطلقا، بينما ذهب بعض الحنفية، وبعض الشافعية أنه يجوز حكم المحكم في القذف والقصاص دون غيرهما من الحدود. 26- اختلف الفقهاء في حكم المحكم في غير الحدود فذهب الحنفية، والحنابلة أنه يجوز حكم المحكم في غير الحدود مطلقا، 27- إذا خالف المحكم في حكمه مذهب القاضي، فيرى الحنفية أن للقاضي نقض حكم المحكم المخالف لمذهبه، بينما يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه ليس للقاضي نقض حكم المحكم المخالف لمذهبه؛ إلا إذا كان حكمه خطأ بينا، فيجب حينئذ رد حكم المحكم. 28- يرى جمهور فقهاء الحنفية، والحنابلة يرون أن حكم المحكم لأبويه وزوجته وولده غير جائز، بينما يرى أبو يوسف، وبعض الحنابلة أن حكمه جائز مطلقا، فقال يجوز حكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته إذا لم يكن من أهل التهمة، 29- اتفق الفقهاء أن يكون المحكم بين المسلمين مسلما، وأجاز الحنفية أن يكون المحكم كافرا إذا كان يحكم بين الكافرين. 30- اختلف الفقهاء في تحكيم الفاسق فذهب المالكية، والحنابلة إلى أنه لا يجوز تحكيم الفاسق، بينما أجاز تحكيمه الحنفية، 31- اختلف الفقهاء في تحكيم المرأة، ومحمد بن الحسن في رواية ابن سماعة، بينما يرى الحنفية، وذهب ابن جرير الطبري أنه يجوز تحكيم المرأة مطلقا في كل القضايا سواء فيما تجوز شهادتها فيه أو فيما لا تجوز شهادتها فيه. 32- اتفق الفقهاء على أن حكم المحكم إذا وافق الكتاب والسنة فينفذ حكمه، 33- اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في جميع الحقوق بالخصومة، والمذهب عند الحنابلة أنه تجوز الوكالة في استيفاء القصاص والقذف في غيبة الموكل، بينما ذهب الحنفية، 35- اتفق أبو يوسف ومحمد من الحنفية، والحنابلة على أنه يجوز التوكيل في الخصومة بغير رضا الخصم، بينما يرى أبو حنيفة أنه لا يجوز التوكيل في الخصومة بغير رضا الخصم، بينما اختلف فقهاء الحنفية في حكم الوكالة بالخصومة من الصحيح القادر على حضور مجلس الخصومة فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا تجوز الوكالة منه من غير رضا الخصم، بينما ذهب أبو يوسف ومحمد إلى أنه تجوز الوكالة منه من غير رضا الخصم. بينما اختلف فقهاء الحنفية في حكم الوكالة بالخصومة من الحاضر المقيم القادر على حضور مجلس الخصومة، فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا تجوز الوكالة منه من غير رضا الخصم، بينما ذهب أبو يوسف ومحمد إلى أنه تجوز الوكالة منه من غير رضا الخصم. فذهب زفر وأبو يوسف في قوله الأول من الحنفية، والحنابلة إلى أنه لا يجوز إقرار الوكيل بالخصومة على موكله في مجلس القضاء، بينما ذهب الحنفية، وبعض المالكية إلى أنه يجوز إقرار الوكيل بالخصومة على موكله في مجلس القضاء. 39- اختلف الفقهاء في حكم إقرار الوكيل بالخصومة على موكله في غير مجلس القضاء، فذهب الحنفية، والحنابلة إلى أنه لا يجوز إقرار الوكيل بالخصومة على موكله في غير مجلس القضاء، بينما ذهب أبو يوسف من الحنفية في قوله الأخير إلى أنه يجوز إقرار الوكيل بالخصومة على موكله في غير مجلس القضاء. 40- اختلف الفقهاء في حكم بطلان الوكالة بالموت، فذهب فقهاء الحنفية، والحنابلة إلى بطلان ‌الوكالة بموت الموكل، فذهب أبو حنيفة، والحنابلة إلى بطلان عقد الوكالة بالردة، بينما ذهب أبو يوسف ومحمد من الحنفية، 43- اتفق الفقهاء على أن صلح الوكيل بالخصومة بإذن الموكل جائز، فذهب فقهاء المالكية، بينما ذهب الحنفية إلى جواز صلح الوكيل بالخصومة بغير إذن الموكل. 44- اتفق الفقهاء أن تصرفات الوكيل بعد عزل الموكل له مردودة إذا كان الوكيل عالما بعز الموكل له، فذهب الحنفية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.