الحقوق الذهنية أو المعنوية فمحلها أشياء معنوية غير محسوسة من إنتاج فكري وإبداع. فالحقوق الذهنية ذات طبيعة خاصة فهي تمزج بين الحق العيني وبين الحق الشخصي ولقد قرر له المشرع حماية مدنية وجنائية. المطلب الأول: حق الملكية الصناعية فإذا بيعت منتجات معينة، فتحمي براءة الاختراع، تعريف الحقوق الصناعية والتجارية "وهي شهادة رسمية تنمح للمخترع عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي سواء تمثل هذا الابتكار في اختراع جديد أو في طريقة جديدة مستحدثة من المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية" وهذا ما تشير إليه المادة 02 من الأمر 03 / 07 المتعلق : ببراءة الاختراع؛ إذ يهدف لتحديد شروط حماية الاختراعات، كما يحدد وسائل هذه الحماية و آثارها. « يقصد في مفهوم هذا الأمر بما يأتي : أي هناك تمييز بين الاختراع و براءة الاختراع . الاختراع : فكرة لمخترع، تسمح عمليا بإيجاد حل لمشكلة محدد في مجال التقنية البراءة أو براءة الاختراع : وثيقة تسلم لحماية اختراع المصلحة المختصة : المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية يقصد في مفهوم هذا الأمر بما يأتي : المادة : 02 التصميم الشكلي، نظير الطبوغرافيا : كل ترتيب ثلاثي الأبعاد، لعناصر يكون أحدها على الأقل عنصرا نشيطا ولكل وصلات دائرة متكاملة أو للبعض منها أو لمثل ذلك الترتيب الثلاثي الأبعاد المعد لدائرى متكاملة بغرض التصنيع. المالك : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يجب اعتباره منتفعا بالحماية المحددة في المادتين : 02 و 04 أدناه المصلحة المختصة : المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. المادة : 03 يمكن بموجب هذا الأمر حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة الأصلية. يعتبر التصميم الشكلي أصليا إذا كان ثمرة مجهود فكري لمبتكره، ولم يكن متداولا لدى مبتكري التصاميم الشكلية وصانعي الدوائر. عندما يكون التصميم الشكلي مكونا من تركيب لعناصر ووصلات معروفة، الفرع الثالث: العلامة التجارية والصناعية نظمها المشرع بموجب الأمر 03 / 06 المتعلق بحماية العلامات تنص المادة:02 « يقصد في مفهوم هذا الأمر بما يأتي : 1/ العلامات : كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي، لاسيما الكلمات بما فيها أسماء الأشخاص و الأحلاف و الألاقام، التي تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي او معنوي عن سلع وخدمات غيره, عندما تستعمل هذا المؤسسات علامة تحت رقابة مالكها 3/ السلعة : كل منتوج طبيعي أو زراعيا و تقليدي أو صناعي خاما كان او مصنعا 5/ الاسم التجاري : التسمية أو العنوان الذي يعرف المؤسسة 6/ المصلحة المختصة : المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية » الفرع الرابع : الاسم التجاري وهو وجوبي لأن القانون يلزم كل تاجر بان يكون له اسم تجاري يميز محله عن غيره من المحلات" "وهو ذلك الذي يوضع على لافتة المحل التجاري، المطلب الثاني: الملكية الأدبية والفنية الفرع الأول : أركان حق الملكية الأدبية والفنية 1 المؤلف : تعريف : المؤلف : "هو كل شخص ينتج إنتاجا ذهنيا أو فكريا أيا كان نوعه، وأيا كانت وسيلة التعبير عنه مادام هذا الإنتاج يتضمن قدرا معينا من الابتكار " فقد عرفته المادة: 12 من الأمر 03/ 06المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يمكن اعتبار الشخص المعنوي مؤلفا في الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر » تطرقت له المواد من 14 إلى 20 من 1 هي تشمل الأنواع التالية : المصنف المركب ،