التفريق بسبب الردة أو إسلام أحد الزوجين المقصود بالمرتد، وأحكامه فيما يتعلق بعقد الزوجية أو بترك، أو بقول). حكم عقد الزوجية إذا ارتد أحد الزوجين إذا ارتكب المسلم ما يوجب الحكم عليه بالردة فلا يخلو إما أن يكون قبل الدخول أو يكون بعده. فإن كان ذلك قبل الدخول بالزوجة انفسخ النكاح في قول عامة الفقهاء. وإن كانت الردة بعد الدخول فقد اختلف أهل العلم في الحكم إذا حصلت الردة بعد الدخول: حكم عقد الزوجية إذا أسلم أحد الزوجين وصورتها أن الزوجين قد يكونا مشركين فيسلما أو يسلم أحدهما، وهذه لا تخلو من حالات 1 - أن يسلما جميعا في وقت واحد أو في مجلس واحد فلا إشكال في ذلك. ٢- أن يسلم الزوج ولا تسلم الزوجة لكنها كتابية يهودية أو نصرانية، فيقر على نكاحه لأن الله أباح نكاح المحصنات من أهل الكتاب. والزوج باق على دينه أيا كان دينه، أو الحالة لا يقر هذا العقد. وهذا العقد لا يخلو إما أن يكون قبل الدخول وإما أن يكون بعده فإن كان قبل الدخول بطل النكاح. المقصود بالإيلاء، وصيغته، وحكمه الإيلاء اصطلاحا تعددت تعريفات الإيلاء في المذاهب الفقهية لاختلافهم فيمن يقع منه الإيلاء وكذا الاختلاف في الصيغة، سواء أكان الحلف بالله أم بصفة من صفاته، أم بالتزام قربة"، أن الإيلاء يختص عند المالكية بالزوج المسلم لا الكافر، وبالمكلف البالغ العاقل لا الصبي والمجنون، وبالممكن وطؤه ولو سكراناً، لا المجبوب والخصي والشيخ الفاني، فلا ينعقد لهم إيلاء، كما لا إيلاء من المرضع، لما في ترك وطئها من إصلاح التفريق بسبب الظهار الظهار اصطلاحا: "أن يُشبه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه بنسب، أو رضاع أو مصاهرة، أو ببعضها، أو أختي أو غيرهما، فمتى فعل ذلك فقد ظاهر من امرأته" حكمه: الظهار حرام؛ لقوله تعالى: ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) وكان الظهار طلاقاً في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أنكره واعتبره يميناً مكفرة؛ رحمة والظهار ليس من فُرَق النكاح، ولكنه يفوّت ما يفوت بالفرقة البائنة بين الزوجين (حل الوطء ما دام حكم الظهار قائما، فيحرم على المظاهر وطء زوجته ما دام الظهار قائمًا، فناسب أن يُبحث مع مسائل فرق النكاح، وإلا فليس هو بفرقة. أحوال الظهار: الظهار المنجز الأصل أن يكون الظهار بصيغة التنجيز ، ولا مضاف إلى زمن مستقبل، وهذا خلاف في وقوعه، كقوله: (أنت علي كظهر أمي). لا الظهار المعلق: وهو أن يعلق الظهار على حدوث أمر كملك أو سببه أو وقته، ومثال السبب إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، ومثال الوقت أنت علي كظهر أمي في رأس شهر كذا ، لقيام الملك، فأنت علي كظهر أمي لوجود الملك وقت اليمين. لكن تعليق الظهار بمشيئة الله تبطله. الظهار المؤقت يصح الظهار مؤقتاً، مثل أن يقول: أنت علي كظهر أمي شهراً أو يوماً، أو حتى ينسلخ شهر رمضان فلا ينحل إلا بالكفارة، أي فيسقط التأقيت ويكون ظهاراً فإذا مضى الوقت، زال الظهار، وحلت المرأة بلا كفارة، فإن وطئها في المدة لزمته الكفارة. أركان الظهار وشروطه واللفظ أو الصيغة، الركن الأول: المظاهر (الزوج) الظهار لا يملك إيقاعه إلا الزوج - لا الزوجة - قال الله سبحانه : ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم ) والقاعدة فيما يشترط في الزوج الذي يصح ظهاره أن ( كلَّ زَوْجٍ صَحَّ طَلَاقُهُ صَحَ ظِهَارُهُ، المظاهر التكليف ( عاقل، الركن الثاني: المظاهر منها (الزوجة) ويشترط في المظاهر منها أن تكون زوجة شرعًا للمظاهر، أي تكون مرتبطة به بعقد نكاح صحيح، قد تكون ألفاظ الظهار صريحة، وقد تكون كناية التفريق بسبب اللعان المقصود باللعان وسببه و مشروعيته اللعان شرعا: شهادات مؤكدات بالأيمان، مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، لقول الرجل في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، سبب اللعان أحد أمرين: الأول: قذف الرجل زوجته قذفاً يوجب حد الزنا. الثاني: نفي الحمل أو الولد، ولو من وطء شبهة أو نكاح فاسد. فإذا حصل ذلك من الزوج فله ثلاث حالات الأولى: أن يقيم البيئة الشرعية على صحة دعواه، وهي أربعة شهود، فإذا أقام البيئة أقيم على زوجته حد الزنا. الثانية: إذا لم يكن له بينة، بأن شرع اللعان بين لم يكن للزوج بينة، ولم تقر الزوجة بالزنا، فيقام عليه حد القذف، الزوجين مشروعية اللعان: سورة النور ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ .