تعريفات : تدل المصطلحات الآتية، على المعاني المبينة قرينها. 1 - التداول :جعل المطبوعة في متناول عدد من الأشخاص بتوزيعها مجانًا، أو عرضها على واجهات المحلات، 2 - الصحافة : مهنة تحرير المطبوعات الصحفية أو إصدارها. 3 - الصحفي : كل من اتخذ التحرير الصحفي مهنة له، 4 - الصحيفة : كل مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر بصفة دورية أو في المناسبات في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة، 5 - الطابع : المسئول عن المطبعة، 6 - المطبعة : كل منشأة أعدت لطبع الكلمات أو الأصوات أو الرسوم أو الصور بهدف تداولها. 7 - المطبوعة : كل وسيلة للتعبير، 8 - المكتبة : المحل المعد لعرض الكتب، 9 - الموزع : الوسيط- فردًا أو شركة- بين المؤلف أو الناشر، 10 - المؤلف : من يقوم بإعداد مادة علمية أو ثقافية أو فنية بهدف تداولها. 11 - الناشر : من يتولى إصدار أي إنتاج علمي أو ثقافي أو فني بغرض التداول. 12 - الوزارة : وزارة الإعلام . 13 - الوزير : وزير الإعلام . تخضع لأحكام هذا النظام النشاطات الآتية : 2 - خدمات الإعداد لما قبل الطباعة. 6 - التصوير الفوتوغرافي. 7 - استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو، 8 - التسجيلات الصوتية والأسطوانات. 9 - الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المسرحي. 10 - الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية. 11 - مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسلوها. 12 - الدعاية والإعلان. 13 - العلاقات العامة. 16 - الخدمات الصحفية. 17 - إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها. 18 - الدراسات والاستشارات الإعلامية. 20 - أي نشاط تقترح الوزارة إضافته ويقره رئيس مجلس الوزراء. يكون من أهداف المطبوعات والنشر الدعوة إلى الدين الحنيف ومكارم الأخلاق، والإرشاد إلى كل ما فيه الخير والصلاح، 1- لا يجوز مزاولة أي نشاط مما ذكر في المادة الثانية، ولا يعفي هذا من الحصول على أي ترخيص توجبه الأنظمة الأخرى. 2- تحدد اللائحة التنفيذية مدة الترخيص لكل نشاط، كما تحدد المهلة المناسبة لتجديد الترخيص قبل انتهائه بعد التأكد من مزاولة المهنة. 1 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات يشترط فيمن يعطى الترخيص الآتي : أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة، ج - أن يكون من المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك لممارسة هذا النشاط. د - أن يكون حاصلًا على مؤهل مناسب، 2 - في حالة الشركات تطبق الشروط السابقة على ممثليها. 3 - تنظم اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لعمل مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها. والأندية الأدبية والثقافية، والمؤسسات الصحفية الأهلية إصدار مطبوعات غير دورية في مجال اختصاصها وتحت مسئوليتها. 000) لكل من النشاطات الآتية: أ - المطابع. د - التوزيع. هـ - الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي. و - الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية. ز- الدراسات والاستشارات الإعلامية. ح - الخدمات الصحفية. ط - الدعاية والإعلان. ي - العلاقات العامة. أو تأجيرها. 2 - ألف ريال (1. 000) لكل من النشاطات الآتية: ب - التسجيلات الصوتية والأسطوانات. هـ - النسخ والاستنساخ. حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية. المادة التاسعة يراعى عند إجازة المطبوعة ما يلي : أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية. أو إلى الإضرار بسمعتهم، أو أسمائهم التجارية. أو الصحي في البلاد. 7 - ألا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة. تعديلات المادة يجوز التنازل عن الترخيص للغير، المادة الثانية عشرة إذا توفي صاحب الترخيص، فإن على الورثة إشعار الوزارة بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة، المطبوعات الداخلية المادة الثالثة عشرة على كل مؤلف أو ناشر أو طابع أو موزع يرغب في طباعة أي مطبوعة أو توزيعها أن يقدم نسختين منها إلى الوزارة لإجازتها قبل طبعها أو عرضها للتداول، ولصاحب الشأن التظلم من قرار الرفض لدى الوزير . المادة الرابعة عشرة وللوزارة في اللائحة التنفيذية أن تستثني من شرط التسجيل ما تراه من مطبوعات. وإلا فتقع المسئولية على البائع. المادة السادسة عشرة مما يطبع داخل المملكة. المادة السابعة عشرة لا تجوز إضافة مواد الدعاية والإعلان إلى الأفلام، أو الأشرطة أو نحوها المسجلة عليها مواد فنية أو رياضية أو غيرها، إلا عن طريق مؤسسات أو شركات دعاية وإعلان محلية، المادة الثامنة عشرة إذا خلت من كل ما يسيء إلى الإسلام، المادة التاسعة عشرة أما الصحف فتعامل وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. المادة العشرون وفق نظام الإيداع. لا تسري رقابة الوزارة على ما تستورده الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية، والأندية الأدبية والثقافية والمؤسسات الصحفية الأهلية من مطبوعات لأغراضها. المادة الثانية والعشرون لأغراضهم العلمية وفي حدود حيازتهم الشخصية. المادة الثالثة والعشرون إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء. المادة الخامسة والعشرون أ - النشرات محدودة التداول، على أن تقتصر هذه النشرات على ما يخدم نشاط الجهة التي تصدرها. ب - المجلات العلمية والمهنية المتخصصة، التي تصدرها جهات أهلية أو أفراد. والسعر، واسم المطبعة. المادة السابعة والعشرون 1- لا يجوز استعمال اسم صحيفة سبق صدورها ثم احتجبت، ما لم يتنازل أصحاب الشأن عن الاسم قبل انقضاء هذه المدة. تحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لبدل الاشتراك السنوي في الصحف وقيمة النسخة الواحدة، وشؤون الإعلانات. للوزارة سحب الترخيص أو إلغاء الموافقة على إصدار الصحيفة في إحدى الحالتين الآتيتين: من هبات أو إعانات أو غيرها، من جهات داخلية أو خارجية؛ المادة الحادية والثلاثون لا تمنع الصحيفة عن الصدور إلا في الظروف الاستثنائية، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. أ - يجوز نشر الإعلانات التحريرية للمؤسسات والأفراد، بشرط الإشارة إلى أنها مادة إعلانية. ب - يجوز نشر الإعلانات التحريرية للدول بعد موافقة الوزارة مع الإشارة إلى أنها مادة إعلانية. 1- رئيس تحرير الصحيفة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه، المادة الرابعة والثلاثون الجزاءات المادة الخامسة والثلاثون على كل صحيفة نسبت إلى الغير تصريحًا غير صحيح، المادة السادسة والثلاثون للوزارة ، إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، بناء على قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين. تعديلات المادة تنظر في المخالفات لأحكام هذا النظام لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا وتصدر قراراتها بالأغلبية، بعد دعوة المخالف أو من يمثله، وسماع أقواله، ولا تصبح قرارات اللجنة معتمدة، إلا بعد موافقة الوزير عليها. المادة الثامنة والثلاثون تعديلات المادة يعاقب كل من يخالف حكمًا من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإغلاق محله أو مؤسسته مدة لا تتجاوز شهرين، ويصدر بالعقوبة قرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من هذا النظام. المادة التاسعة والثلاثون للوزارة سحب المطبوعات المعروضة للتداول داخلية كانت أو خارجية، في الحالتين الآتيتين : 2 - عندما تكون غير مجازة، وهي التي تقرر ما تراه مناسبًا، بإتلافها دون تعويض أو تكليف صاحب العلاقة بإعادتها إلى خارج المملكة على نفقته إن كانت خارجية. تعديلات المادة يحق لمن يصدر بشأنه عقوبة بمقتضى أحكام هذا النظام التظلم أمام ديوان المظالم، إذا أجازت الوزارة المطبوعة ثم طرأ ما يوجب سحبها، على الوزارة أن تكلف لإجازة الأعمال العلمية والفكرية، والإلمام بالأنظمة، المادة الثالثة والأربعون المادة الرابعة والأربعون وعلى كل جمعية أن تضع لائحة يعتمدها الوزير، الوزارة هي الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ هذا النظام، يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، المادة السابعة والأربعون المادة الثامنة والأربعون يحل هذا النظام محل نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 13/ 4/ 1402هـ،