حكم التحكيم بين الزوجين ْ ْ ُ َ َ التحكيمبينالزوجينأمرالله-عزوجل–بهفيالقرآنالكريمبقوله:{َوإِنِخفتْمِشقاقَبْيِنِهَما َفاْبَعثُواَحَكًماِمْنأَْهلِِهَوَحَكًماِمْنأَْهلَِهاإِْنيُِريَداإِْصَلاًحايَُوِّفِق َّاللهَُبْيَنُهَماإَِّن َّاللهََكاَنَعلِيًماَخِبيًرا} النساء: 35. وقد اختلف الفقهاء في حكمه على قولين: ذهب المالكية(24) وهو الصحيح في مذهب الشافعية(25) إلى وجوبه على القاضي عند حصول الحال التي يبعث فيها الحكمان - وسيأتي بيانها إن شاء الله –، ويتعلق بحكم التحكيم بين الزوجين عدة أمور فيما يلي بيانها: أولا: اختلف الفقهاء فيمن يجب عليه بعث الحكمين فذهب الحنفية(29) والمالكية(30) والشافعية(31) والحنابلة(32) إلى أن القاضي هو الذي يبعث الحكمين، وقال السدي - رحمه الله - الذي يبعث التحكيم بين الزوجين في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الإماراتي ( وذكر القرطبي - رحمه الله - قولا ثالثا ولم ينسبه لأحد بعينه: إن الذي يبعث الحكمين أولياء الزوجين،