3/الاستثناءات الواردة على مدة خمس سنوات : نص المشرع على استثناءات جوازيه واستثناءات إجبارية الاستثناءات الجوازية أجازت المادة 206 تجاري أن تلغى أو تخفض المهلة خمس سنوات بموجب أمر من رئيس المحكمة وذلك بناء على مجرد طلب من المعني بالأمر وبعد الاستماع إلى النيابة العامة، كلما ثبت مالك المحل التجاري المؤجر استحالة ممارسة نشاطه التجاري شخصيا أو بواسطة مساعد له للقاضي السلطة التقديرية في تخفيف أو في إلغاء المدة بحسب ظروف الحال والأشخاص الطبيعية المحجور عليهم والمعتوهين المحجور عليهم أو الأشخاص الذين يعين لهم وصي قضائي وذلك فيما يتعلق بالمحل التجاري الذي كانوا يملكونه قبل فقدانهم الأهلية.