المبحث الثاني: الدعوى البولصية فهي تتيح للدائن التدخل لحماية أمواله عندما يقوم المدين بتصرفات قد تقلل من الضمان العام لأموال المدين أو تهدد استيفاء الدين، أولاً: تعريف الدعوى البولصية بمعنى آخر: التصرف يبقى صحيحًا بين المدين والمتصرف إليه، المدين باع سيارته لشخص ثالث مقابل مبلغ ضئيل بقصد التهرب من دفع دينه. ثانياً: شروط الدعوى البولصية لكي تكون الدعوى البولصية صالحة قانونيًا، وجود دين قائم للدائن: يجب أن يكون الحق المالي للدائن مستحقًا ومؤكدًا. قيام المدين بتصرف ضار: أي تصرف يهدف إلى الإضرار بحق الدائن أو تقليل الضمان العام لأموال المدين. مثال: بيع مال كبير للدائن مقابل ثمن زهيد قبل موعد الاستحقاق. التصرف صحيح بين المدين والمتصرف إليه: لا يشترط بطلان التصرف بين الطرفين، الإضرار الفعلي أو المحتمل بالدائن: يجب أن يؤدي التصرف إلى تهديد استيفاء الدين. ثالثاً: آثار الدعوى البولصية عدم نفاذ التصرف بالنسبة للدائن: تمكين الدائن من حماية حقه: يسمح للقضاء بإبطال أثر التصرف الضار بالنسبة للدائن، تعتبر وسيلة لردع المدين عن التصرفات التي تهدف لتقليل أموال الضمان العامة. قام ببيع عقار قيمته 100 مليون لشخص آخر بمبلغ 10 ملايين. الشروط الأساسية تشمل وجود دين قائم، آثارها تمنح الدائن القدرة على الاحتجاج ضد التصرف الضار وضمان استيفاء دينه دون المساس بصحة العقد بين المدين والمتصرف إليه.