بالإضافة إلى المواد: 439-445 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09، والتي بينت شروط وضوابط الصلح القضائي وآثاره، والتي يمكن إجمالها فيما يأتي : دور قاضي شؤون الأسرة في مباشرة إجراءات الصلح وانهاء النزاع بين الزوجين (حسب المادة 49 من قانون الأسرة). ضرورة رفع الدعوى القضائية فلا يتصور وجود أحكام الصلح القضائي دون وجود دعوى في الموضوع تستهدف فك الرابطة الزوجية بمختلف صورها الواردة في نص المادة 48 من قانون الأسرة والتي جاء فيها :" مع مراعاة أحكام المادة (49) أدناه يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو يطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين (53) و (54) من هذا القانون. الصلح إجراء وجوبي في قضايا فك الرابطة الزوجية سواء في صورة طلاق أو خلع، أطراف جلسة الصلح وهم القاضي، 3 مع إمكانية الإذن بحضور أحد أفراد العائلة بناء على طلب الزوجين ، حيث استحدث المشرع إمكانية حضور أحد أفراد العائلة والمشاركة في محاولات الصلح - لكن ليس بمفهوم الإنابة كما سبق بيانه، نظرا لخصوصية النزاع وسريته وحساسيته ومراعاة لتقاليد الأسرة الجزائرية وكل ذلك خلال 3 أشهر من تاريخ رفع الدعوى، وهو ما ينسجم مع نص المادة (49) من قانون الأسرة السالفة البيان.