أضافت الفقرة الأخيرة من المادة الثانية الصفة التجارية على كل عمل يتعلق بإنشاء السفن التجارية أو الشراعية وإصلاحها أو بيعها أو شرائها وكل ما يتعلق باستئجارها أو تأجيرها أو بيع أو شراء آلاتها وأدواتها ولوازمها وكذلك على مختلف العقود المتعلقة بها من عقود استخدام فالأعمال السابقة تعتبر أعمالاً تجارية منفردة ، فتخضع بالتالي لأحكام النظام التجاري حتى ولو وبصرف النظر عن كون القائم بها تاجر أم غير تاجر ، أما الطرف الذي يتعامل مع صاحب السفينة أو مجهزها فإن تجارية العمل بالنسبة له يتوقف على طبيعة العمل بالنسبة له وعلى كونه تاجر أم لا. أما الأعمال المتعلقة بسفن النزهة فلا تُعد تجارية ،