لسلطة التشريعية تصدير ينظر إلى السلطة التشريعية بأنها تلك السلطة التي ترسم الأطر القانونية التي يسير على أساسها الجميع، فهي التي تشرع القوانين متى ما برزت حاجة فعلية لها على صعيد المجتمع والدولة وغالبا ما تأتي هذه السلطة عن طريق الانتخابات في الأنظمة الديمقراطية أما السلطة التشريعية في ظل دستور العام (۱۹۷۰) فتمثلت بـ مجلس قيادة الثورة) بشكل رئيس بالإضافة إلى المجلس الوطني بقدر أقل أهمية وقد تمت الإشارة إلى سلطات مجلس قيادة الثورة (المنحل) ابتداء بموجب أحكام الدستور المؤقت لسنة (١٩٦٨) الذي صدر بعد انقلاب (١٩٦٨) وهذا المجلس مكون من القيادات العليا لحزب البعث في العراق، وهو يمارس عدة اختصاصات منها إصدار القرارات التي لها قوة القانون وفقا الأحكام الدستور والقوانين النافذة. وهذا يعني أن السلطة التشريعية هي ( مجلس قيادة الثورة) نفسه الذي يُفترض أن يمارس مهامه مؤقتًا إلى حين انتخاب السلطة التشريعية الدائمة التي أشار إليها دستور سنة (١٩٦٨) ، ثم إنهاء المهام التشريعية التي يمارسها هذا المجلس فقد جاء النص بما مضمونه ) ( أن يمارس مجلس قيادة الثورة السلطة التشريعية إلى حين انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الوطني)). والتنفيذية في يد شخص واحد يشغل أكثر من منصب هو رئيس مجلس قيادة الثورة، ورئيس الجمهورية ورئيس الدولة، والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية) ويبدو أن هذا التحويل الدستوري الذي لا يحتاج إلى إغراق في التفسير قد حسم موضوع حصر السلطتين التشريعية، وتصدر القرارات التي لها قوة القانون لتقوم بتنفيذها لأن رئاسة الجمهورية منصب تنفيذي، ويجري هذا بطبيعة الحال من دون وجود جهة رقابية، وأهملت تلك المادة،