الموضوع: مذكرة رد على مذكرة جهة الإدارة بشأن صرف بدل التميز لعامي 2022-2023م مقدمة في جلسة 27/3/1446 هوية 1037128319 جوال 0506030108 المقدمة: بالإشارة إلى الدعوى (381 لعام 1446) المرفوعة من موكلي (المدعي) بشأن المطالبة بصرف بدل التميز عن العامين 2022-2023م، والرد المقدم من جهة الإدارة المؤقرة أعلاه المتمثل في رفض الطلب لعدم استيفاء الشروط المقررة، ولإيضاح موقف المدعي وجوابا على مذكرة جهة الإدارة المؤقرة، أولاً: ما جاء في رد جهة الإدارة: استندت المدعى عليها في ردها إلى أن شهادة الشكر والتقدير التي قدمها المدعي ليست صادرة من جهة معتمدة حسب التعميم، وأن الجهة التي أصدرت الشهادة (إدارة مكافحة العدوى) ليست ضمن الجهات المخولة المذكورة في البند (1-1) من التعميم، ثانياً: الرد على ما جاء في رد جهة الإدارة: 1. التفسير الموسع للتعميم وأهدافه: - إن الغرض الرئيسي من التعميم رقم 101-45-072714 الصادر عن وكيل الوزارة هو مكافأة الممارسين الصحيين المتميزين الذين يسهمون بشكل فعّال في تحقيق أهداف الوزارة من خلال الأداء الوظيفي المتميز. - وعلى الرغم من أن التعميم حدد جهات معينة لمنح شهادات الشكر والتقدير، إذ أن التقييم النهائي يجب أن يستند إلى الأداء الفعلي والكفاءة المهنية التي يبديها الموظف وليس فقط إلى الجهة التي تصدر الشهادة. - إدارة مكافحة العدوى هي جزء لا يتجزأ من منظومة الوزارة، 2. اجتهاد المدعي وحرصه في تطبيق الشروط: بما في ذلك: - بطاقة تسجيل سارية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. - التزام كامل بالمهام الوظيفية الرئيسية وعدم وجود غياب خلال السنتين الأخيرتين. - الحصول على شهادات شكر وتقدير من جهات معترف بها داخل الوزارة، - جميع هذه الشهادات تؤكد أن المدعي قد أظهر تميزاً واضحاً في أدائه، وأنه يستحق الحصول على بدل التميز. والمدعي يستند إلى مبدأ المساواة بين الموظفين. إذا كان الموظف استوفي الشروط الأخرى مثل الأداء الممتاز والالتزام المهني، كذلك تؤكد المستندات والشهادات المقدمة انه قدم أداءً متميزًا في مجال مكافحة العدوى، إن الشهادة التي حصل عليها من إدارة مكافحة العدوى تعكس جهوده الملموسة، والقول بغير ذلك يستلزم من المدعي مطالبة جهة عمله ان ترفع بشهادة الشكر والتقدير التي حصل عليها الى جهات اعلى لتأييدها ولا يخفى ما في ذلك من مشقة وعنت يلحق كل الأطراف واشغال للقضاء دون طائل والتفاف على الحقوق للتهرب من أدائها. - المدعي يطلب من فضيلتكم النظر في سوابق قضائية مشابهة (ومنها: حكم الاستئناف الإداري 892/ق لعام 1436 الذي اشار بدوره الى احكام مشابهة) تم فيها صرف بدل التميز لممارسين صحيين بناءً على شهادات صادرة عن إدارات أخرى غير المذكورة في التعميم. فهناك حالات مشابهة، 4. الإجراءات الإدارية العادلة: وتم رفض الطلب دون إعطاء تفسير واضح حول عدم صلاحية الجهة المصدرة للشهادة. والتأكد من توافر كافة الشروط الأخرى، اذ العبرة بحقيقة الواقع لا غير. والقول بغير ذلك انما هو تمسك في شكليات إدارية لا يستقيم معه ميزان العدل والانصاف. والمساهمة في مكافحة الأمراض المعدية داخل المنشآت الصحية. وهذا يتماشى مع معايير التميز التي وضعتها الوزارة. بناءً على ما سبق من توضيح واستناداً إلى استيفاء المدعي لكافة الشروط والضوابط المنصوص عليها في التعميم، يطلب المدعي من فضيلتكم ما يلي: 2. اعتبار الشهادات الصادرة عن إدارة مكافحة العدوى كجزء من الشهادات المعتمدة التي تخول المدعي استحقاق البدل،