ينتهي أثر القرارات الإدارية إما بانقضاء مدتها، أو بتنفيذ مضمونها، أو بزوال حالتها الواقعية أو القانونية، أو باستحالة تنفيذها. يمكن أيضًا إنهاؤها بإرادة الإدارة نفسها (إلغاء أو سحب)، أو بقرار قضائي. يُحدد الإلغاء آثار القرار بالنسبة للمستقبل فقط، بينما السحب يلغيها بأثر رجعي. لا تتمتع الإدارة بحرية مطلقة في إلغاء أو سحب القرارات، خاصةً تلك التي تُنشئ حقوقًا للأفراد. ففي حالة القرارات الفردية المشروعة المنشئة لحقوق، لا يحق للإدارة إلغاؤها إلا في حالات استثنائية، بينما تملك الإدارة إلغاء القرارات غير المشروعة، مع مراعاة آجال معينة (أربعة أشهر من تاريخ التبليغ). هناك استثناءات لهذا، كالقرارات المنعدمة، أو المبنية على غش أو تدليس، أو الصادرة بناءً على سلطة مقيدة، أو التي لم تُنشر. أما الإلغاء القضائي، فيتم بدعوى تُرفع أمام القضاء الإداري خلال أربعة أشهر من تاريخ التبليغ أو النشر، ويؤدي إلى محو آثار القرار بأثر رجعي.