الحق في المساواة يضمن هذا الحق تحميل األفراد في المجتمع الواحد األعباء عينها سواء منها القانونية أو االقتصادية أو فالقانون أو محسوبيته، ويترتب على جميع االشخاص تحمل جميع األعباء وااللتزامات أو الضريبة إلى الض إلخ. وال يفترض أن تتحكم أية معايير في بلوغ هذا الحق كالدين أو اللغة أو العرق أو المذهب، والتعبير عن الرأي، وحرية المعتقد، والحق في الحياة الخاصة، في العمل. فتأمين الحق في المساواة يتطلب أن يكون جميع األف ارد على مسافة واحدة من هذه الحقوق. جاء في المادة االولى من االعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر عن الجمعية العامة لالمم المتحدة في " يولد جميع الناس أح ار ار المادة ً العام :1948 متساوين في الك ارمة والحقوق ". وورد في الفقرة االولى من الثانية : " للكل ان يتذرع بالحقوق والحريات المعترف بها في هذا االعالن دون أي تمييز من حيث العرق واللون والجنس واللغة والمذهب السياسي وكل مذهب آخر من مذاهب ال أري، وفي االصل القومي أو االجتماعي، وفي الثروة والنسب أو سوى ذلك من الحاالت". وجاء في المادة السابعة : " الكل متساوون أمام القانون وفي حقهم من حمايته دونما تمييز بينهم". ونوهت ًر ألهمية المساواة بين الم أرة والرجل في مجال حقوق االنسان، ونظ ا ً في العام 1967 على المساواة بين الجنسين في االرث واالهلية ً في هذا الموضوع تضمن تشديدا ً خاصا والحقوق الزوجية وأكد على ضرورة الغاء كل نص في قانون العقوبات ينطوي على تمييز في المعاملة وفي الحقوق . فالمادة السابعة نصت على ان كل اللبنانيين سواء لدى القانون ، وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية، ويتحملون الف ارئض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم . إال ان الطائفية السياسية المكرسة في الواقع اللبناني تشكل اهم خرق لمبدأ المساواة ، وتشكل هد ارً لمعايير الجدارة واالختصاص. وعلى مجلس النواب اتخاذ اإلجراءات المالئمة لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم باإلضافة إلى رئيس مجلس