4 - ألا يتعارض الحكم الأجنبي مع حكم وطني صادر في ذات الدعوىيمتنع على القاضي الوطني أن يصدر الأمر بتنفيذ حكم أجنبي صدر في نزاع سبق لدولة القاضي أن فصلت فيه، واكتفت بعض الأنظمة بصدور حكم في ذات النزاع من دولة القاضي حتى ولو كان الحكم الوطني لم يحز قوة الأمر المقضي فيه بعد كالقانون المصري والليبي، بينما اشترطت اتفاقية الرياض بمقتضى المادة 34، لكي يقبل الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي أن يكون الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي في دولة القاضي أو لدى دولة أخرى طرف في الاتفاقية ومعترف به في دولة القاضي المطلوب منه الأمر بتنفيذ الحكم.أما إذا كانت الدعوى مقامة في دولة القاضي ولم يصدر الحكم بعد فيؤجل الفصل في طلب الأمر بالتنفيذ لحين صدور حكم القضاء، وهذا الحكم تبنته اتفاقية الرياض في المادة 30، وأيضاً اتفاقية جامعة الدول العربية (1).ويرى البعض أن هذا الاتجاه يتيح للمحكوم ضده التحايل بالمسارعة برفع دعوى أمام محاكم الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم الأجنبي المرقلة تنفيذ الحكم الأجنبي، كما يتعارض مع إمكانية الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين تلافياً لتضارب الأحكام (2).بينما نرى أن الدفع بالإحالة يفترض نظر موضوع النزاع ذاته أمام محكمتين بينما طلب الأمر بالتنفيذ مرحلة لاحقة على الفصل في النزاع ولا محل للدفع بالإحالة، كما أن احتمال الغش والتحايل يقابله احتمال تعارض الأحكام فعلياً إذا أمر بتنفيذ الحكم ثم صدر حكم القضاء الوطني على نحو متعارض معه، لذا من5 - عدم تعارض الحكم مع النظام العام والشريعة الإسلامية :فكرة النظام العام متغيرة من دولة لأخرى، وفي ذات الدولة من وقت لآخر.وللقاضي الوطني الأمر بالتنفيذ سلطة تقدير توافر مقتضيات النظام العام.والعبرة في تقدير مخالفة النظام العام من عدمه بوقت نظر طلب الأمر بالتنفيذ.وبطبيعة الحال يرفض القضاء في المملكة الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي إذاتضمن ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهو ما تطلبته اتفاقية الرياض في المادة 30) من الاتفاقية وذلك عندما نصت على أنه يرفض الاعتراف بالحكم إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام والآداب فيالطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف.وقد حكم القضاء في المملكة برفض الأمر بتنفيذ حكم أجنبي صدر في دولة البحرين في المملكة يلزم مواطن بدفع فوائد ربوية لمخالفة ذلك للشريعةالإسلامية (1) .وتتحقق مخالفة النظام العام في فرضين :الأول: عند مخالفة النظام العام الإجرائي أي مخالفة إجراءات إصدارالحكم لحقوق الدفاع في دولة القاضي، أما مجرد المغايرة في الإجراءاتلا تبرر رفض تنفيذ الحكم. أي عند مخالفة مضمون الحكم لقواعد النظام العام في دولة القاضي، فإذا كان مضمون القانون الأجنبي يتعارض مع المبادئ الأساسية في دولة القاضي، وكان الحل الذي أتى به الحكم يتعارض مع المبادئ والمثل السائدة في دولة القاضيالمطلوب تنفيذ الحكم فيها.وفكرة الأثر المخفف للنظام العام في مرحلة التنفيذ تعني المرونة في تقييم أثر المخالفة إذا كان الحكم لا يتعلق بإنشاء حق في دولة القاضي، وإنما مجرد الاعتراف بآثار حق نشأ في الخارج، وهي تختلف عن مرحلة إعمال القانون الواجبالتطبيق عند نظر النزاع الأجنبي.فمن الناحية الفنية والعملية يواجه القاضي عند نظر طلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي الدفع بمخالفة النص القانوني للنظام العام، كما يلتزم ببحث هذه المسألة من تلقاء نفسه، ولو لم يثرها الخصوم، فيمتنع عن تطبيق النص الأجنبي في كل حالة يكون النص مخالفاً للنظام العام، مع ملاحظة أن القاضي لا يقف عند ظاهر القاعدة القانونية في القانون الأجنبي المتعين تطبيقها،