حيث ان المساهم يهتم بالتعرف على احوال الشركة لكي يطمئن على حسن ادارتها وحسن سير اعمالها، أكد اقانون الشركات على هذا المبدأ من خلال نص المادة 274/أ وقد ميز المشرع بين حقه بالاطلاع على المعلومات والوثائق المنشورة والتي تكون بموافقة المراقب في حين أن حقه بالاطلاع على البيانات غير المنشورة تكون بموافقة المحكمة، وحسناً فعل المشرع الاردني باشتراطه ذلك حيث أن هذه المعلومات اذا أبيح الاطلاع عليها على اطلاقة تلحقق الضرر بالشركة وقد تنوه المشرع الاردني الى ذلك رغبةً منه في المحافظة على مصالح الشركة ومنعاً لاي اضرار فيها اذا ما استغلت هذه المعلومات والوثائق.