تلخيص باب الطهارة و المياه ‏الصلاة في الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي عمود الإسلام وهي الفارقة ما بين المسلمين والكافر وهذه الصلاة لا تصح إلا بط هرة هرة المصلى من الحدث والنجف حسب القدرة على ذلك، ومادة تطهر هي الماء وما يقوم مقامه من التيمم عند عدم وجودي الماء . ‏معنى الطهارة في اللغة هي النزاهة والنظافة عن الأقوال الحسية والمعنوية اما معناها شرعا وارتفاع الحدث وزوال النجس ‏وارتفاع الحادث يحصل بالماء مع النية سواء كان في جميع البدني بسبب حدث أكبر أو في الأعضاء الأربع إن كان حدثا أو أصغر أو استعمال ما ما ينوب وعن الماء عند عدمه أو العجز يعني استعماله وهو التراب ‏الطهارة تنقسم إلى قسمان الطهارة المعنوية وهي الطهارة من الشر وذلك يكون بإخلاص العبادة لله طارت الحسية في طهارة من الحدث والنجاة وذلك كما يكون بالماء وما يقوم ما قامه ‏والماء ينقسم إلى قسمان ماء طهور وماء نجس الطهور : هو الطاهر في ذاته المطهر اللي لغيره الباقي على خلقه ‏النجس : هو الماء الذي تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة ‏الماء الطهور هو الذي يصلح به تطهر من الحدث وال نجاسة ‏لكن أنت غيرت إحدى اوصاف الماء بمخالطته لمادة ظاهرة أو أوراق الشجر أو الصابون أو السدر وغير ذلك من المواد الطاهرة فإنه يكونوا طهورا ويجوز والتطهر به من النجس ‏في أحكام الآنية ثياب الكفار ‏الآن هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجود أو غير ذلك والأصل فيها الإباحة. ‏كل آنية طاهر يجوز استعماله ما عدا نوعين وهما ‏الاول : الذهب والفضة فالآنية التي تكون من ذهب أو فضة أو في طلاء أو تمويها من الفضة والذهب فإن هذا حرام كما دل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، وتم النهي عن تناول فيهما سواء كان بشكل خالصا أو مجزيا وهذا التحريم يشمل كل من الذكور والإناث ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة ، وتم إباحة الذهب والفضة للتزيين للنساء فقط دون غيرهن . ‏أما آنية الكفار يجوز استعمالها ما لم نعلم بنجزها فعلمت نجس فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك ‏النوع الثاني جلود الميتة في ويحرم استعمالها إلا إذا دوبت تستعمل جلود الميتة بعد الدغ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دباغ الاديم طهوره ‏وت باحث ثياب بالكفار إذا لم تعلم بنا جلستها لأن الأصلع الطهارة فلا تزول فلا تزول بالشك ويباح ما نسجوه أو صبغوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كان يلبسون نسجه الكفار وصبغوه. ‏باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال: ‏في الأشياء التي تحرم على المحدث أي الحدثين مزاولتها ٢- ويحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا ، سواء كان جاهلا أم عالما أو ناسيا أو متعمدا وذلك لقول الله تعالى في آية المائدة رقم ستة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ٢-يحرم على المح حدث أكبر-من جنابة أو حيض أو نفاس-اللبث في المسجد بغير وضوء لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. ١- إذا أراد المسلم دخول الخلاء يستحب أن يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث ويقدم رجله اليسرى في حال الدخول، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى يقول وفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافني. ٢-في حال أراد أن يقضي حاجته في الفضاء يستحب أن يبعد عن الناس بحيث يكون في مكان خالي ويستر ه عن الأنظار سواء كان بالحائط أو شجرة ويحرم عليه استقبال أو استدبار القبلة في قضاء الحاجة بلحرف عنها وعليه أن يتحرس من رشاش البول أو أن يصيب البول بدنه أو ثوبه ٣- لا يجوز له أن يلمس فرجه بيمينه وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في فضلهم أو في موارد مياهم وعليه أن يزيد أثر الخارج وين ينشف أن لا يبقى شيء من النجس على جسده ول لا تنتقل النجاسة إلى مكان آخر من جسده أو ثيابه