اذا كانت السلعه منحاصرا بيعها في عدد معين من الناس حاله الاحتكار سواء كان ذلك الانحصار او الاحتكار امرا واقعا اي باتفاق البائعين ام بحكم القانون ب اذا كانت السلعه ضروريه للناس امتنعه اصحابها عن بيعها اصلا او طلبوا ثمنا لها اعلى من قيمه المثل جيم اذا تواطئ البائعون او المشترون على ثمن ينتفعون منه وكانت ثمن غير عادل التسعير هنا يسير على وفق المبدا الاسلامي المتمثل لا ضرر ولا ضرار لا ضرر