التخصص: ماستر قانون اداري/ السداسي الثاني/ الوحدة التعليمية: صفقات عمومية 2/ النشاط 01/ الطالب: جبري كمال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السؤال : تمر الصفقات العمومية على رقابة من بينها الرقابة القبلية ، إشرح ذلك ؟ الإجابة : لقد ألزم المشرع الإدارات العمومية و الهيئات المستقلة بالتقيد بالأحكام التي يتضمنها قانون الصفقات العمومية، و نظرا لخصوصية وخطورة الصفقات العمومية بمختلف أنواعها و اتصالها بالخزينة العامة وأهميتها في الاقتصاد الوطني فقد أخضعها لصور عديدة من الرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ، و أثناء التنفيذ و بعده ، ذلك أن الغرض و الهدف الأساسيين من تسليط هذه الرقابة هو التأكد من تطبيق الأهداف المرجوة من وراء التعاقد ، فمن خلال هذه الورقة البحثية ستناول الرقابة القبلية على الصفقات العمومية ، فما هي هذه الرقابة القبلية وما أشكالها وتشكيلة وصلاحية ومهام لجانها ؟؟ مبحث تمهيدي : مفهوم الرقابة القبلية على الصفقات العمومية مطلب ثاني : مفهوم الرقابة القبلية مطلب ثالث : أشكال الرقابة القبلية : المبحث الأول : الرقابة القبلية الداخلية فالرقابة الداخلية على هذا النحو نظام يضمن التحكم في إجراءات إبرام الصفقات و ذلك للحفاظ على مصالح الإدارة و ضمان السير الحسن لها و حماية مصالحها المالية، و تجسيد مبدأ الشفافية. تمارس الرقابة القبلية الداخلية من قبل لجان فتح الأظرفة أو العروض و التقييم و التنقيط و هي لجان دائمة تختارها المصالح المتعاقدة من بين عناصرها المؤهلة لذلك و تعد مسالة فتح العروض والتقييم من أكثر المسائل التي تعرض إليها المشرع عبر مختلف مراحل تنظيم الصفقات العمومية، و سوف نتطرق إلى هذه اللجة فيما يلي: المطلب الأول : لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض: الفرع الأول : تعريف لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض لقد أكد المشرع الجزائري على إحداث لجنة واحدة او اكثر دائمة لفتح الأظرفة و تحليل العروض و البدائل و الاسعار لدى كل مصلحة متعاقدة ، فاستحداثها يعد امرا إلزامياً على كل الهيئات التي لها صلاحية إبرام الصفقات العمومية. كما يمكن لهذه اللجنة أن تتغير في تشكيلها من حين لآخر حيث تجتمع طبقا للتاريخ المحدد في الإعلان عن الصفقة و في الساعة المحددة لها و في جلسة علنية يحضرها المتعهدون أنفسهم . طبيعتها متنوعة و مختلفة و ألزم المشرع كل إدارة أو هيئة من المرسوم الرئاسي 15/ 06بإنشاء لجنة لفتح الأظرفة و تقييم العروض لتتولى مراقبة قبل إبرام الصفقة بحيث يجب ان تتميز هذه التشكيلة بالتأهيل و الكفاءة . الفرع الثالث : مهام لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض: تعد عملية فتح الاظرفة وتقييم العروض من أهم مراحل وإجراءات إبرام الصفقة العمومية، صراحة في المرسوم الرئاسي 15-247 التي تتضمن التأكد من صحة طلبات العروض ومطابقتها لقانون الصفقات العمومية ولدفتر الشروط وكذلك تعمل على تقييم هذه العروض وفق معايير مدرجة في دفتر الشروط لتخلص في الأخير إلى اقتراح اختيار متعامل اقتصادي معين على المصلحة المتعاقدة وبهذا فهي تمارس دور رقابي واستشاري فقط. أولا: مهام اللجنة عند فتح الاظرفة: والتي تتمثل فيما يلي: -تثبت صحة تسجيل العروض على سجل خاص، -تعد وصفا مفصلا للوثائق التي يتكون منها كل عرض، -توقع بالحروف الأولى على كل وثائق الأظرفة المفتوحة، -تحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين، إلى استكمال عروضهم التقنية بالوثائق الناقصة المطلوبة او غير الكاملة، تحت طائلة رفض عروضهم ، -إرجاع الأظرفة غير مفتوحة إلى أصحاا من المتعاملين الإقتصاديين، عند الاقتضاء، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 45 و 47 و 52 من المرسوم 15-247 ثانيا : مهام اللجنة تقييم العروض: بالنسبة للمهام الموكلة لهذه اللجنة وردت في المادة 72 : و في حالة الاجراءات التي لا تحتوي على مرحلة الانتقاء الاولي، لا تفتح اظرفة العروض التقنية و المالية و الخدمات المتعلقة بالترشيحات المقصاة، -تحليل العروض الباقية على مرحلتين على أساس المعايير و المنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط. المرحلة الأولى: القيام بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروط، مع مراعاة التخفيضات المحتملة في عروضهم ، بانتقاء إما العرض الأقل ثمنا من بين العروض المالية للمرشحين المختارين في حالة اختيار الاسعار كمعيار فقط او إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية، و أما الأحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، إذا كان الاختيار قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات، هكذا فرض المشرع الجزائري بخلقه للجنة فتح الأظرفة و لجنة تقييم العروض رقابة قبلية على إبرام الصفقات العمومية، و يحمي و يحافظ على حقوق الخزينة العامة أمام ما تتحمله من نفقات مترتبة عن التعاقد. تتمثل هذه الرقابة في عرض ملف مشروع الصفقة على لجان متخصصة و متعددة على حساب المعيار المالي و المعيار العضوي لمشروع الصفقة، المطلب الأول : لجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي: أولا : تشكيلها: تتكون اللجنة البلدية للصفقات العمومية من عدة أطراف يمثلون مختلف الجهات الإدارية ذات -رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، -منتخبين اثنين ( 2) يمثلان المجلس الشعبي البلدي، -ممثلين اثنين ( 2) عن الوزير المكلف بالمالية (مصلحة الميزانية و مصلحة المحاسبة) حسب موضوع الصفقة (بناء، 3 سنوات) قابلة للتجديد. 247 ، صادق و عقلاني و القيمة الإجمالية للأشغال فيما يخص هذا النوع من الصفقات. 2 تختص أيضا اللجنة البلدية للصفقات العمومية بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها البلدية مع الأخذ بعين الاعتبار العتبة المالية المحددة و المقدرة بأقل من: 3 000. ج) بالنسبة لصفقات انجاز الأشغال أو اقتناء اللوازم، 000. 000 ) بالنسبة لصفقات الخدمات، 000. 000 ) بالنسبة لصفقات الدراسات. و لكن في حالة الطعن في المنح المؤقت لا يعرض مشروع الصفقة على اللجنة المختصة لدراسته إلا بعد انقضاء مدة ثلاثين يوم من تاريخ الطعن، و هذا من اجل تقديم الطعون و لدراستها و لتبليغها. و في حالة حدوث تجاوزات تقوم اللجنة بإلغاء المنح المؤقت و ذلك بالموافقة المسبقة من الوالي المختص إقليميا. الفرع الثاني : اللجنة الولائية للصفقات العمومية: تقوم هذه اللجنة بالرقابة على مستوى الولائي، دراسة مشاريع الصفقات و دراسة الطعون الموجهة ضد اختيار المصلحة المتعاقدة الناتجة عن المنح المؤقت للصفقة. -ثلاثة ( 3) ممثلين عن الس الشعبي الولائي، بحيث تكون صالحة لمدة 3 أشهر و بعد انقضاء هذا الأجل يعرض الملف من جديد من قبل المصلحة المتعاقدة على لجنة الصفقات من جديد ، 000. 000 دينار أي مائتين مليون دينار. و كل ملحق بها، حسب ما جاء في المادة 139 من المرسوم الرئاسي . 000. و هذا حسب ما جاء في المادة 139 15. 000. 000 دينار اي مئة مليون دينار و كل ملحق بها، 247/15 يخضع الملحق الى فحص هيئات الرقابة الخارجية القبلية، اذا كان مبلغه او المبلغ الاجمالي لمختلف الملاحق يتجاوز 10 % من المبلغ الاصلي للصفقة بالنسبة الى الصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة. كما لا يتعرض الملحق الى رقابة الهيئات الخارجية القبلية للصفقات العمومية اذا كان موضوعه لا يعدل تسمية الاطراف المتعاقدة و الضمانات التقنية و المالية و اجل التعاقد. 2- الصفقات التي تبرمها البلدية و المؤسسات العمومية المحلية: تختص بدارسة الصفقات التي يكون مبلغها يفوق او يساوي: -عشرين مليون دينار ( 20. 000. مبلغها ضمن حدود الاقليمية المعنية-ممثلين ( 2) عن الوزير المكلف بالمالية (مصلحة الميزانية-مصلحة المحاسبة)-ممثل حسب موضوع الصفقة (بناء، اشغال عمومية، ري) عند الاقتضاء. الفرع الثالث : اللجنة الجهوية للصفقات العمومية: تختص بدراسة دفاتر الشروط و الصفقات و الملاحق الخاصة بالمصالح الخارجية الجهوية للادارات المركزية. أولا : تشكيلها: تتشكل هذه اللجنة من: الاقتضاء. كما ان مبالغ لدفاتر 247-15 الفرع الأول : اللجنة القطاعية للصفقات العمومية: الوزير المعني او ممثله رئيسا؛ ممثل الوزير المعني نائب رئيس؛ ممثلين اثنين ( 2) عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية و المديرية العامة للمحاسبة)؛ ثانيا : اختصاصها : تختص هذه اللجنة بدفاتر الشروط و الصفقات التي يفوق مبلغها: -مليار دينار ( 1. 000. 000. 000 دج) بالنسبة لدفاتر الشروط و صفقات الاشغال، 000. 000 دج) بالنسبة لدفاتر الشروط و صفقات اللوازم، 000 دج) بالنسبة لدفاتر الشروط و صفقات الدراسات، 000. 000 دج ، و كذا كل ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبين في المادة 139 من المرسوم 15/247 000. 000 دج)، و كذا كل ملحق لهذه الصفقة في حدود المستوى المبين في المادة 139 من المرسوم15-247 و في كلا الحالتين فعلى الملحق ان يكون متجاوز النسبة 10 % من المبلغ الاصلي بالنسبة للصفقة التي هي من اختصاص اللجنة القطاعية للصفقات ، او ان يكون متضمنا عمليات جديدة يتجاوز مبلغها النسبة المحددة اعلاه. كل صفقة تحتوي على البند الوارد في المادة 139 من هذا المرسوم يمكن ان يرفع تطبيقه الاصلي الى مقدار المبالغ اثنى عشر مليون دينار جزائري بالنسبة لصفقات الخدمات و ستة ملايين دينار جزائري بالنسبة لصفقات الدراسات او اكثر من ذلك. -مشاريع دفاتر الشروط التي تندرج ضمن اختصاصها، -مشاريع الصفقات و الملاحق التي تندرج ضمن اختصاصها، -الطعون التي تندرج ضمن إختصاصها، و التي يرفعها المتعهدون الذين يعارضون الاختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة في اطار مناقصة او تراضي بعد الاستشارة، بشأن النزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقة. كما تختص بدراسة الملفات التابعة لقطاع اخر، ثانيا : اختصاصها في مجال التنظيم: تقوم بما يلي : ثالثا : صلاحياتها: و في سبيل تحقيق الاهداف التي تشكلت من اجلها هذه اللجان فهي تقوم: