القانون لا يتوجه في تنظيم سلوك الافراد بالنصح والترغيب انما يفرض عليهم اما بصورة النهي او الامر فالسلوك الانساني امام القانون إما ان يتأمر اذا أمره او ينتهي اذ نهاه دون ان يترك للأفراد حرية مخالفة قواعده ، حيث لا يمكن تصور قواعد القانون تخييرية تخيرالمكلف بين اتباع ما تقتضيه القاعدة القانونية او تحمل الجزاء على مخالفتها والا لما كان استخدام القوة لمنع المخالف من الاستمرار في المخالة. وبالتالي فان أي مجتمع تنعدم فيه صفة الالزام في قواعده القانونية لا يمكن ان يكون الامجتمعا فوضاويا مع مراعاة المنطق في وضع القاعدة القانونية.من امثلة القواعد القانونية التي تتخذ صفة الأمر في القانون الجزائري :المادة 43 الفقرة 1 من القانون المدني الجزائري : " كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليسمستحقا له وجب عليه مرده المادة 195 الفقرة 1: " يجب على المستأجر ان يعتني بالعين المؤجرة وأن يحافظ عليهامثلما يبذله الرجل العاديالمادة 601 الفقرة 1 يجب على المسافر ان يخطر صاحب الفندق او النزل بسرقة الشيء اوضياعه او تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك فان ابطأ في الاخطار دون مسوغ سقطت حقوقه "من امثلة القواعد القانونية التي تتخذ صفة النهي في القانون الجزائريالمادة 333 : "لا يجوز اثبات التصرف القانوني المدني اذا زادت قيمته على 1000 دج الا بالكتابة .المادة 141 " كل قاض يبدأ في ممارسة اعمال وظيفته قبل ان يؤدي اليمين المطلوبة لهايجوز معاقبته بغرامة من 500 الى 100 دجالمادة 244 : كل من ارتدى بغير حق بزة نظامية او لباس مميزا لوظيفة يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة أو بغرامة من 120 الى 1000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين مالم يكن الفعل ظرفا مشددا لجريمة اشدت - القانون يحكم السلوك الظاهر للإنسانالقانون لا يهتم الا بالسلوك الظاهر للإنسان وبالتالي فالقاعدة القانونية لا تهتم بالنوايا والافكار الداخلية للأفراد ما دامت حبيسة داخل نفس الانسان ولم تؤثر على علاقاته وبالتالي فالقانون لا شأن له بالضمير والنية الحسنة او السيئة فمجرد التفكير في القتل أو ارتكاب الجريمة لا محل له من اهتمامات القانون ما دام التفكير لم يرقى الى حيز التنفيذ بأعمال مادية ظاهرة تدل عليه غير ان القانون لا يغفل عن الدوافع التي تكون وراء الافعال الاجرامية وهنا يتعامل القانون مع المجرم بشدة عكس تعامله مع من ارتكب الفعل الاجراميبصورة عارضة دون أن يبيت النية .القانون المدني الجزائري يعتد بنية الشخص في تقرير القواعد التي تنظم التقادم المكسب فمدة عقارا غير مملوك له اما اذ كان هذا الشخص حسن النية وكان يجهل انه كان يحوز عقاراالحيازة اللازمة لكسب ملكية عقار بالتقادم هي 15 سنة اذا كان الشخص يعلم انه يحوزمملوكا للغير فان القانون يخفض هذه المدة الى 10 سنوات فقط.2- القانون مجموعة قواعد عامة ومجردةالقواعد العامة تتضمن تكليفا عاما ومجردا لا يقتصر على الحال بل هو ممتد الى المستقبل وموجها لكل افراد المجتمع الذين تتوفر فيهم الصفات المعينة فقد يكون القانون موجها لكافة الافراد في المجتمع كما قد يكون موجها لطائفة معينة ومحدودة من الناس وتبقى صفة التجريد والعمومية ملازمة فالعبرة ليست فى من توجه لهم القاعدة القانونية ما دمت توجه الى صفة معينة في الشخص مثل القواعد الخاصة بتحديد سلطات رئيس الدولة الدستورية التي لا توجه الى رئيس معين بحد ذاته وهذا عكس التكليف الخاص الذي يوجه الى شخص معين بذاته بحكم واقعة معينة فالحكم القضائي والقرار الاداري لا يرقى الى درجة القاعدةالقانونية لعدم توفره على صفة العموم والتجريد.أ- معنى العموم والتجريديقصد بعمومية القاعدة القانونية وتجريدها انها لا تخص واقعة محددة بعينها ولا شخصا بذاته انما توضح الشروط اللازمة التي يجب توفرها في الواقعة التي تنطبق عليها والاوصاف التي يتعين بها الشخص الذي تخاطبه حيث تنطبق القاعدة القانونية على كل شخص توافرت فيه هذه الاوصاف او على كل واقعة استجمعت هذه الشروط فالقاعدة القانونية تخاطبالاشخاص بصفاتهم ليس بذواتهم وتتناول الوقائع بشروطها لا بذواتها.10ب - الحكمة من العموم والتجريديمكن توضيح الحكمة من العموم والتجريد في القاعدة القانونية من النواحي التالية:- التجريد والعمومية يحقق المساواة بين الناس امام القانون من حيث تطبيق القاعدةعلى جميع الحالات المماثلة ومنع التحيز لمصلحة شخص معين او ضد شخصمعين وبالتالي يرتبط هنا مفهوم التجريد والعموم بالعدل. - في الدول التي تحترم القانون تعزز خاصية العموم والتجريد بمبدأ سيادة القانونومبدأ تساوي الجميع امام القانون - خاصية العموم والتجريد وثيقة الصلة باعتبار عملي اساسه استحالة وضع قراراتاو اوامر خاصة لحكم سلوك كل فرد من أفراد المجتمع على حدةت الفرق بين القاعدة القانونية والأمر والقرار الفردي :القاعدة القانونية كما سبق ذكره تتضمن تكليفا عاما ومجردا يطبق على شخص معين او واقعة معينة وهي تكتسب صفة الدوام اما القرار فهو يصدر بناء على القاعدة القانونية وينقلها من عالم التجريد الى الواقع المحسوس من حيث التعيين والتحديد ، يوضع الشخص معين بذاته ويتوجه اليه مثال ذلك قانون الخدمة الوطنية الذي يضع قواعد قانونية تتضمن تكليفا عاما ومجردا الى كافة الافراد الذين تتوفر فيهم شروط السن والقدرة البدنية والعقلية . اما القرار الصادر باستدعاء شخص معين بذاته لتأدية واجب الخدمة الوطنية لا يعتبر قاعدة قانونية انما هو تطبيق لقاعدة قانونية موجودة كذلك القاعدة القانونية التي تقضي بان الخطأ الذي ينتج عنه ضررا للغير يلزم صاحبه بالتعويض والحكم القضائي الصادر بالزام شخص معين بالتعويض بدفع مبلغ معين نتيجة ارتكابه الخطأ يعد قرارصادرا بناءا على تطبيق قاعدة قانونية-3- القانون قواعد قانونية ملزمة :بما ان القاعدة القانونية كما سبق ذكره تهدف الى تنظيم الروابط والعلاقات الانسانية ولتحقيق ذلك يستوجب الأمر ان تكون هذه القاعدة ملزمة للمخاطبين بأحكامها اي ان تكون مقترنة بجزاء حتى تكون واجبة الاتباع ولا يترك الاختيار لأفراد المجتمع باتباعهااو مخالفتها.أ - تعريف الجزاء :11الجزاء هو الاثر الذي يترتب بناءا على القانون على مخالفة القاعدة القانونية وهو كافة الوسائل والاجراءات التي تتخذها السلطات الثلاثة الممثلة للدولة لضمان نفاذ القاعدة القانونية، وفعاليتها ويكون الجزاء اما بمنع وقوع المخالفة او عن طريق معالجة الوضع الذي ادت اليه المخالفة او بردع من قام بمخالفة القانون . يتضمن الجزاء عدة صور نذكرالجزاء الجنائي هو العقوبة الموقعة على من يخالف قانون العقوبات وتتمثل في جزاء مادي يلحق الشخص كالإعدام أو بحريته كالحبس او بذمته المالية كالغرامة المالية والمصادرة. تنقسم العقوبات الى جنايات وجنح ومخالفات- الجزاء المدني :يوقع الجزاء المدني على من يخالف قاعدة قانونية تحمي مصلحة خاصة او حقا خاصا او الجزاء الذي يوقع في حالة مخالفة القواعد المدنية ويكون الجزاء المدني مستقلا عن الجزاءالجنائي كما قد يجتمع الجزاء المدني والجنائي في صورة واحدة في حالة الحكم بالتعويضالى جانب العقوبة الجنائية.- الجزاء الاداري :يوقع الجزاء الاداري على من يخالف احكام القانون الاداري كما في حالة غياب عامل عن العمل أو حالة تقصيره في القيام بأعمال وظيفته ويتضمن الجزاء الاداري الانذار ، والحرمان من الراتب والترقية والعلاوة و المكافأة او تأجيلهم. وقد يكون الجزاء في اجتماع صوره اواجتماع صورتين او تكون صورة واحدة.ب خصائص الجزاءيتميز الجزاء المقترن بالقاعدة القانونية بخصائص معينة اهمها :- الجزاء القانوني مادي ومحسوسالجزاء القانوني مادي ويتخذ مظهرا محسوسا بمعنى انه يلحق بالشخص المخالف للقاعدة القانونية في جسمه أو في ماله او قد يتمثل في ازالة المخالفة ذاتها .هذه الخاصية تميز الجزاء القانوني عن باقي الجزاءات المختلفة كتأنيب الضمير واستنكارالناس واستهجانهم لسلوك مخالف للقاعدة الخلقية والاجتماعية129- الجزاء القانوني حال :يوقع الجزاء القانوني مباشرة بعد ثبوت وقوع المخالفة القانونية فهو ليس جزاءا اجلا كما هو الشأن بالنسبة لقواعد الدين التي يكون الجزاء فيها دنيويا واخرويا وهذه الخاصية التي تتميزبها القاعدة القانونية تحمل الجميع على احترام القانون.- الجزاء القانوني توقعه السلطة العامةالجزاء القانوني منظم تختص السلطة العامة المختصة بتوقيعه على المخالف ولا يوقعهالمتضرر كما كان الشأن في المجتمعات القديمة حيث كان المعتدي عليه يقتص لنفسهبنفسه او بالاستعانة بأفراد اسرته وعشيرته.مقدمة:المحاضرة الثالثة : مصادر القاعدة القانونية الرئيسية ومبادئ الشريعة الاسلامية والعرف فان لم تتوفر القاعدة في هذه المصادر الثلاثةوجب القضاء بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .1 - التشريع:أ- المعنى العام للتشريعيقصد بالتشريع بهذا المعنى احد أمرين- التشريع هو عملية قيام السلطة المختصة وهي البرلمان بوضع قواعد جبرية مكتوبة لتنظيم العلاقات في المجتمع.- التشريع هو مجموعة القواعد القانونية التي وضعت من قبل السلطة المختصة في الدولة سواء كانت تشريعية أو تنفيذية ولذلك يستعمل التشريع بمعناه الواسع كمصدرللقانون.ب المعنى الخاص للتشريع :يقصد به مجموعة القواعد التي تم وضعها من طرف السلطة التشريعيةت خصائص التشريع- التشريع يتضمن قاعدة قانونية تتميز بخصائصها التي سبق ذكرها13- التشريع يتضمن قاعدة مكتوبة- التشريع يصدر عن سلطة مختصة2- انواع التشريعالتشريع اربعة انواع تتفاوت من حيث الاهمية وتتدرج من حيث القوةأ- التشريع الاساسي:التشريع الاساسي هو الدستور الذي يضع أساس بناء الدولة ويحدد نظام الحكم ويبين السلطات العامة في الدولة واختصاص كل واحدة منها وعلاقتها ببعضها وبالأفراد ويبين مالهم وما عليهم من واجبات .يتميز الدستور عن غيره من القوانين العادية والعضوية من حيث وضعه وتعديلة قد يكون بأساليب غير ديمقراطية واخرى ديمقراطية . الاساليب الغير ديمقراطية تكون بمنحة من صاحب السلطان المطلق في الدولة أو من خلال عقد بين الحاكم المطلق وبعض ممثلي الشعب الذين تم اختيارهم بعناية ومعرفة الحاكم. واما الأساليب الديمقراطية فتكون بمشاركةالشعب صاحب السيادة .ب - التشريع العادي والعضوي