أولاً:الحقوق غير المالية:هي الحقوق التي لايمكن تقويمها بالمال وذلك إما لأنها تستعصي على التقويم بالمال وإنها لا تتعلق بالمال وليس المقصود منها المال ولا ترتبط بالذمة المالية لشخص صاحبهافهي خارج دائرة التعامل ومن ثم فلا يجوز التصرف فيها ولا يصح التنازل عنها بمقابلومن الحقوق التي ترتكز عليها الحقوق غير المالية:١-الحقوق السياسية:ويطلق عليها الحقوق الدستورية وهي التي تقررها فروع القانون العاملبعض الأشخاص بحكم انتمائهم لجنسية دولة معينة بغية تمكينهم من الإسهام في إدارة شؤون المجتمع السياسية.٢-الحقوق اللصيقة بالشخصية:ويقصد بها الحقوق التي تثبت للإنسان لمجرد كونه إنساناً وتهدف إلى إحاطة كيانه ونشاطه بالرعاية والاحترام الواجبين وهذه الحقوق تولد مع الانسان ولا تنفك عنه وتتقرر هذه الحقوق في فروع القانون العام وأخصها القانون الدستوري.٣-حقوق الأسرة:ويطلق عليها أيضاً الأحوال الشخصية ويقصد بها تلك الحقوق التي تثبت للشخص بسبب انتمائه إلى أسرة معينة والأسرة بهذا المعنى تشمل كل من تربطهم رابطة القربى سواء أكانت قرابة دم أو زواج وبالرغم من أن الصفة الغالبه لهذه الحقوق أنها حقوق غير مالية مثل: الحق في النسب وحق الأم في حضانة أولادها إلا أنها تتضمن أيضاً حقوقاً ذات صبغة مالية ومن ذلك حق نفقة المقرر للأب على أولاده أو العكس.ثانياً:الحقوق المالية:يقصد بها الحقوق التي تقوم بمال آي يمكن تقديرها بالنقد وعلى ذلك فإن هذه الحقوق تشكل جوهر التعاملات المالية بين الأشخاص لأنها تتركز على الموضوع ذي قيمة مالية ولذلك تسمى أيضاً بحقوق الذمة المالية ونعني بالذمة المالية مجموع العلاقات والروابط القانونية التي يمكن تقديرها بالنقود والتي يرتبط فيها الشخص إيجابياً كتمتع الشخص بحق الملكية أو يكون له حق شخصي أو يرتبط سلبياً مثل التزام شخص بأداء دين لآخر.والحقوق المالية ثلاثة أنواع:الحقوق الشخصية والعينية والمختلطة.١-الحقوق الشخصية:يعرف الحق الشخصي بأنه رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بأداء معين ذي طبيعة مالية وهذا الأداء الذي يشكل محلا للحق الشخصي إما أن يكون قياماً بعمل وإما أن يكون امتناعاً عن عمل وإما أن يكون التزاماً بإعطاء الشيء.٢-الحقوق العينية:الحق العيني هو سلطة مباشرة لشخص معين على شيء مادي تخوله الانتفاع بهذا الشيء والتصرف فيه تحقيقاً لمصلحة يحميها القانون ويقصد بالانتفاع الحصول على فائدة العين مع بقاء عينها بحسب الأصل.وتتنوع الحقوق العينية إلى نوعين:١-الحقوق العينية الأصلية مثل:حق الملكية وحق الانتفاع وحق الاستعمال والسكني.٢-الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية:هي الحقوق التي تتقرر على العقار ضماناً لحق شخصي وهي عينية لأنها سلطة مباشرة تثبت لصاحبها على شيء معين وهي تبعية لأنها لا تقصد لذاتها وإنما تتبع حقاً شخصياً ضماناً للوفاء به ولذلك فإنها تدور معه فلا توجد إلا بوجوده ولا يتصور بقاؤها بزواله وهي نوعان:الرهونات وحقوق الامتياز.ثالثاً:الحقوق المختلطة (الحقوق الذهنية):أظهر تطور الفكر القانوني في وقت ليس ببعيد طائفة جديدة من الحقوق لا هي حقوق مالية خالصة ولا هي حقوق غير مالية وانما هي جماع من هذه وتلك وقد أطلق عليها تسمية الحقوق الذهنية أو الفكرية وتعرف كذلك بالحقوق المعنوية والحقوق الذهنية ترد على محل معنوي غير محسوس وتخول صاحبها الاستئثار بما يرد عليه حقه بصفة عامة أيا كان نوعه بحيث ينسب إليه نتاج ذهنه او ثمرة فكره كما تخوله الحق في أن يستغل ما أنتجه أو محل حقه بصفة عامة استغلالاً مالياً.وتتنوع الحقوق المختلطه إلى ثلاثة أنواع رئيسة:١-حقوق الملكية الصناعية:وتشتمل على براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.٢-حقوق الملكية التجارية:وهي الحقوق التي ترد على قيم تجارية معنوية.