المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد مضمون المراقبة الداخلية التي يجب على البنوك والمؤسسات المالية وضعها تطبيقا للمادتين 97 مكرر و 97 مكرر 2 من الأمر رقم 03 - 11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا النظام بما يأتي : 1 - خطر القرض : الخطر الذي يمكن التعرض له في حالة عجز طرف مقابل أو أطراف مقابلة تعتبر كنفس المستفيد بمفهوم المادة 2 من النظام رقم 91 - 09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 المعدل والمتمم، الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية. ب - خطر التركيز : الخطر الناجم عن القروض أو الالتزامات الممنوحة لنفس طرف مقابل والأطراف مقابلة تعتبر كنفس المستفيد بمفهوم المادة 2 من النظام رقم 91 - 09 المعدل والمتمم و المذكور أعلاه، والأطراف مقابلة ناشطة في نفس القطاع الاقتصادي أو نفس المنطقة الجغرافية، أو الناجم عن منح قروض متعلقة بنفس النشاط، أو الناجم عن تطبيق تقنيات تقليص خطر القرض، ج - خطر معدل الفائدة الإجمالي : الخطر الذي باستثناء العمليات الخاضعة لمخاطر السوق المذكورة في الفقرة "هـ" أدناه، عند الاقتضاء. د - خطر التسوية : الخطر الذي يمكن التعرض له. خلال الفترة التي تفصل بين لحظة التعليمة بالدفع لعملية أو أداة مالية تم بيعها،