تم سن القانون 06-11 المتضمن شركة رأس المال الاستثماري، وكذلك المرسوم التنفيذي 08-56 المتعلق بشروط ممارسة نشاط شركة رأس المال الاستثماري، ولم يتطرق القانون ولا المرسوم التنفيذي لتعريف شركة رأس المال الاستثماري، إلا أنه من خلال نصوصه يمكن وضع تعريف لها انطلاقا لنشاط الرأس المال الاستثماري الذي تمارسه، وعلى ذلك يمكن أن نعتمد في تعريف شركة الرأس المال الاستثماري على قسمين: القسم الأول: يشمل تعريف الشركة والتي تأخذ شكل شركة المساهمة التي عرفها المشرع ضمن نصوص القانون التجاري على أنها:"الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم" ، ويمكن أن يكون أشخاص الشركة طبيعية أو معنوية عامة أو خاصة، ويحوز رأس مال الشركة مستثمرون عموميين أو خواص سواء معنوية أو طبيعية طبقا لنص المادة 09 من القانون 06-11، وتم تحديد الحد الأدنى لرأس المال والذي يقدر بـــ 100 مليون دج وهو بذلك يختلف عن الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة طبقا للقواعد العامة. وتختلف هذه الشركة عن شركة المساهمة طبقا للقواعد العامة، في أنها تخضع للرقابة الإدارية لذا تغيير شكلها الى أي شكل آخر يستلزم التوقف عن النشاط الاستثماري، فممارسة هذا النوع من النشاط في أي شكل آخر يعد خرقا صريحا لأحكام القانون المنظم لها. واذا كانت الإجراءات الشكلية لتأسيس شركة الرأسمال الاستثماري هي ذات الإجراءات الشكلية لشركة المساهمة والتي تتمثل في الكتابة الرسمية والقيد والشهر، الّا أنه يضاف اجراء جوهري وأساسي يتمثل في منح الرخصة المنصوص عليها في المادة 10من القانون 06-11، حيث تسلم الرخصة المسبقة المشروطة لإنشاء هذه الشركة من طرف الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، ويتم ذلك بعد إيداع طلب وفقا للأشكال المقررة قانونا من طرف مؤسسي شركة رأس المال الاستثماري مرفقا بمجموعة من الوثائق حددها نص المادة 10 من القانون 06-11 وتتمثل أساسا في: عقد المساهمين، قائمة المساهمين الحائزين أكثر من 10% من رأس المال وطريقة التنظيم والعمل، كما أضاف نص المادة 09 من المرسوم التنفيذي 08-56 مايلي: تصريح شرفي يثبت عدم تعرض مؤسسي ومسيري شركة رأس المال الاستثماري أي من الإدانات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون 06-11 ومذكرة إعلامية تعرض إستراتيجية الاستثمار لا سيما كيفيات التدخل ومدد الاستثمارات المزمع انجازها، وتجدر الملاحظة الى أن كل هذه الوثائق جاء ذكرها على سبيل المثال لا الحصر وهذا يفهم من نص الفقرة الأخيرة للمادة 10 من القانون 06-11: "وأية وثيقة أو معلومة أخرى يطلبها الوزير المكلف بالمالية" . وكخلاصة القول وجوب الحصول على رخصة مسبقة لتأسيس شركة الرأسمال الإستثماري من طرف الجهة الإدارية المختصة بذلك، والتي تتمثل في الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وبنك الجزائر ، طبقا لنص المادة 10 من المرسوم التنفيذي 08-56، وللوزير المكلف بالمالية السلطة التقديرية الكاملة في قرار رفض أو منح الرخصة. أما اذا أتينا للقسم الثاني من التعريف فقد عرف المشرع الجزائري نشاط رأس المال الاستثماري على أنه: "المشاركة في رأسمال الشركة وفي كل عملية تتمثل في تقديم حصص من أموال خاصة أو شبه خاصة لمؤسسات في طور التأسيس أو النمو أو التحويل أو الخوصصة" ، يتضح من هذا التعريف أن الخاصية المميزة لهذا النشاط أنه يقوم على تقنية المشاركة،