( المسألة الثالثة ) يأكل صاحب الهدايا منها كلها الا من أربعة : جزاء الصيد ، وهدي التطوع اذا عطب قبل محله فأن اكل من هذه الاربعة فعليه بدل البهيمة وقيل بدل ما أكل من لحمها وفاقا لهما وما سوي ذلك فهو مخير بين ان يأكل او يتصدق ومنعه الشافعي ان يأكل من كل هدي واجب ثم حيث منع صاحبه من الاكل منه اختص بالمساكين .